مرسوم تنفيذي رقم 96-42 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992، الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد سعر الوحدة الأساسية من ماء الشرب بثلاثة دنانير وسنتيم واحد ( 3,01 دج ) .
المادة 2
فتح المادةيحدد سعر ماء التطهير بنسبة 20% من سعر مياه الشرب والصناعة المستهلكة من غير رسم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-301
مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.