مرسوم تنفيذي رقم 95-452 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 34-90 - الإدارة المركزية .
حظيرة السيارات ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الملغاة (د ج) الأبواب وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم نفقات المركزية الثالث المصالح السابع مختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ........... 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 26 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب العنوان التدخلات الملغاة (د ج) الرابع العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.