مرسوم تنفيذي رقم 96-32 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 96-32 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 ، يتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-52

    « رقم 9 7 9 7 – 55 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يلغي المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، المعدل والمتمم، والمتضمن تحديد »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-238

    مرسوم تنفيذي رقم 96-238 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.