مرسوم تنفيذي رقم 96-32 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 ، يتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية الخاصة، وفي مختلف مراحل توزيعها.
المادة 2
فتح المادةتضبط حدود الربح التي تطبق على بعض السلع عند إنتاجها، وفي مختلف مراحل توزيعها وفق الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتضبط حدود إعادة البيع أو التدخل والخزن، وتساوي مصاريف النقل والزيادات النصف الشهرية المطبقة على القمح الصلب التي تقتطعها تعاونيات القمح والحبوب الجافة، أو أي متعامل آخر، وفق الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتقتطع حدود الربح المحددة في المادتين 2 و 3 السابقتين وفق التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى الملحق الأول حدود الربح التي تطبق على تعيين المنتوجات 1 حدود مضبوطة حسب القيمة النسبية الورق والكراريس المدرسية.
- اللوازم والأدوات والكتب المدرسية والمرجعية.
مسحوق الحليب الكامل علبة 500 غرام).
مسحوق الحليب الكامل ( علبة كيلو غرام واحد ...
حليب الأطفال ( علبة 500 غرام). 2 حدود مضبوطة حسب القيمة المطلقة
- السميد العادي ) دج / قنطار).
بعض المنتوجات الاستراتيجية حد الربح حد الربح الخام عند التوزيع عند الإنتاج بالجملة بالتجزئة 15 % 15 % 20 % 15 % 20 % 25 % 10 % 15 % 8 % 12 % 8 % 12 % 90,00 25,00 50,00 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني حدود الربح التي تطبق على القمح الصلب الوحدة : د ج / قنطار تعيين حدود الربح المبلغ حد إعادة البيع أو التدخل 18,00
- حد الخزن 5,00
- حد تساوي مصاريف النقل 30,00
- الزيادات نصف الشهرية 16,80
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-52
« رقم 9 7 9 7 – 55 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يلغي المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، المعدل والمتمم، والمتضمن تحديد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-238
مرسوم تنفيذي رقم 96-238 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.