مرسوم تنفيذي رقم 95-453 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الباب رقم 36-04 إعانات المراكز التكوين الإداري ". 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) . يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني وفي الباب رقم 36-05 " إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.