مرسوم تنفيذي رقم 96-34 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :
سعر البيع المنتوجات وحدة على السائب ( دج ) سعر البيع في إلى المستهلكين و/ أو محطة التوزيع الكيل إلى معيدي البيع (دج ) البنزين الممتاز هكتولتر 1395,00 البنزين العادي هكتولتر 1195,00 غاز البروبان المميع وقودا هكتولتر 345,00 غاز البروبان المميع سائبا كيلوغرام غاز الأويل هكتولتر 705,00 الفيول أويل هكتولتر المستعملين 1405,00 1450,00 1205,00 1250,00 346,00 400,00 1,70 715,00 750,00 650,00
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي :
سعر الخروج من مركز تعبئة سعر البيع لتجار سعر البيع العناوين وحدة الكيل البراميل أو المخزن الوسيط (دج) التجزئة ) دج ( للمستعملين (د ج ) غاز البوتان حمولة 13 كغ 59.00 غاز البروبان | حمولة 35 كغ 150.00
المادة 3
فتح المادةيحدّد حدّ الربح لتكرير البترول الخام المسلم المصافي التكرير الوطنية بمبلغ 300,00 دج / للطن الواحد.
المادة 4
فتح المادةتنقل الفوائض المالية الناجمة من الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك التي تحددها أحكام هذا المرسوم في الخامس والعشرين ( 25 ) من كلّ شهر إلى الحساب رقم 201.004 حاصل الضرائب غير المباشرة".
المادة 5
فتح المادةتشمل الأسعار المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا المرسوم جميع الرسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى 64.00 70.00 160.00 170.00
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-130
مرسوم تنفيذي رقم 96-130 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.