مرسوم تنفيذي رقم 96-41 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري. 26
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا المرسوم حدود الربح القصوى في الأدوية، عند إنتاجها وتوزيعها كما يحدد كيفيات إيداع الأسعار عند الاستيراد.
المادة 2
فتح المادةتضبط حدود الربح في الأدوية عند إنتاجها بنسبة عشرين في المائة ( 20%) تحسب على أساس سعر الكلفة من غير رسوم.
المادة 3
فتح المادةتضبط حدود الربح عند التوزيع بنسبة خمسة عشر في المائة ( 15 %) من حدود الربح في البيع بالجملة وثلاثة وثلاثين في المائة (33%) من حدود الربح في البيع بالتجزئة وتحسب على أساس ما يأتي :
- السعر عند الإنتاج بدون رسوم أو السعر خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين من حدود الربح في البيع بالجملة، سعر البيع بالجملة في مجال حدود الربح في البيع بالتجزئة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-237 (ج.ر عدد 41 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تضبط حدود الربح القصوى عند التوزيع بنسبة خمسة عشر في المائة (15%) فيما يخص حدود الربح في البيع بالجملة، وثلاثة وثلاثين في المائة ( 33%) فيما يخص حدود الربح في البيع بالتجزئة، ويحسب ذلك على أساس ما يأتي :
- السعر عند الإنتاج من غير الرسوم أو السعر خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين، فيما يخص حدود الربح في البيع بالجملة،
- سعر البيع بالجملة، فيما يخص حدود الربح في البيع بالتجزئة.
غير أن حدود الربح القصوى عند التوزيع فيما يخص بعض الأدوية الحيوية التي ستحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالصحة، تحدد حسب نفس الأشكال المذكورة أعلاه، بنسبة ثلاثة في المائة (3) فيما يخص حدود الربح في البيع بالجملة وخمسة في المائة (5%) فيما يخص حدود الربح في البيع بالتجزئة ".
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ " خدمات أتعاب الصيادلة"
الذي يتقاضاه الصيادلة الذين يبيعون بالتجزئة بمقدار دينار وخمسين سنتيما (1,50 دج) في أدوية الجدول " أ " و" ب " و 0.50 دينار في أدوية الجدول " ج " حسب التصنيف المستعمل في قائمة الأدوية التي تحددها .
وزارة الصحة والسكان.
المادة 5
فتح المادةلا تكون موضوع إيداع السعر عند الاستيراد لدى مديرية الأوضاع الاقتصادية في وزارة التجارة وفقا لمذكرة الإيداع المرفقة بهذا المرسوم ، إلا الأدوية التي منحت رقم تسجيل وتصريح إحصائي باستلام الأدوية لدى مديرية الصيدلة والدواء في وزارة الصحة والسكان
المادة 6
فتح المادةيحدّد المستورد استمارة إيداع سعر الأدوية عند الاستيراد ويسلّمها أو يرسلها عن طريق البريد الموصى عليه مقابل وصل استلام.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى إيداع سعر ( 1 ) دواء مستورد ومعاد بيعه على حالته الإيداع الجديد استمارة رقم التاريخ تحل محل الإيداع استمارة رقم التاريخ إيداع سعر الأدوية المستوردة والمعاد بيعها على حالتها أولا - المستورد :.
ثانيا - المنتوج :
- التسمية المشتركة الدّوليّة.
- اسم الاختصاص.
- رمز التسمية المشتركة الدولية.
البلد الأصلي. ............
تاريخ وثائق الجمركة.
الكمية المستلمة ...
العملة.
- نسبة الصرف.
سعر الشراء بالعملة الصعبة ( التسليم في ميناء الشحن ).
ثالثا - مكونات السعر : .
العناصر -1 الأساس السعر المودع النسبة - القيمة -1 - سعر الشراء بالعملة الصعبة - التسليم في ميناء الشحن
2 - سعر الشراء بالدينار - التسليم في ميناء الشحن
3- التأمين .
4 - مصاريف النقل.
5 - سعر الشراء وتكاليف التأمين والنقل.
6 - الحقوق الجمركية
7 - الأتاوى الجمركية.
8 - الرسوم الجمركية.
9 - المصاريف الأولية.
10 - سعر التكلفة.
11 - حدود الربح في البيع بالجملة . 12 13 سعر البيع بالجملة. 13 حدود الربح في البيع بالتجزئة.
14 - سعر البيع بكامل الرسوم.
15 - خدمات أتعاب الصيادلة.
16 - سعر البيع العمومي.
الاسم واللقب والمهنة الإمضاء والخاتم ( 1 ) يرفق بما يأتي (1) رقم التسجيل ( 2 ) التصريح الإحصائي للاستلام تسلّمهما مديرية الصيدلة والأدوية بوزارة الصحة والسكان... 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى كلّ الأحكام المخالفة ولا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-41 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تحديد سعر البيع الداخلي للغاز »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-44
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-41 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-44
مرسوم تنفيذي رقم 98-44 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتعلق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوضيب والتوزيع التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-237
مرسوم تنفيذي رقم 96-237 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-41 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتعلّق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع، التي تطبق على الأدوية المستعملة في الطب البشري. 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.