مرسوم تنفيذي رقم 96-33 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدود ربح توزيع بالجملة المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر بيع النفط الخام عند دخول المصفاة و المخصص للسوق الوطنية بمبلغ 6.086 دج / للطن الواحد .
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار المنتوجات المكررة عدا الرسوم، عند خروجها من المصفاة والمخصصة للسوق الوطنية كما تحدد حدود ربح توزيعها بالجملة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى :
الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح توزيعها بالجملة المنتوجات السعر عند التكرير البوتان
- البروبان
- غاز البروبان المميع سائبا
- غاز البروبان المميع وقودا بنزين ممتاز بنزين عاد
- غاز ويل
- فيول ثقيل وقود البحرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-131
مرسوم تنفيذي رقم 96-131 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدود ربح الوطنية بالجملة. 9 13 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد سعر توزيع المنتوجات المكرّرة المخصصة للسوق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.