مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-232 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 18-233 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 18-234 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 18-235 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز وحدات إنتاج منتوجات فوسفاتية على مستوى ولايتي تبسة وسكيكدة……………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 18-236 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز مشروع صناعي على مستوى ولاية وهران……………………………………………………………………………… 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تغيير ألقاب………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التحويل والتوزيع في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة الاتصال والتوثيق والأرشيف بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا…………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الطاقة…………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الطاقة في ولاية تيسمسيلت… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1439 الموافق 16 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة وتوجيه وتقييم نشاطات اللجان التقنية التي تم إنشاؤها على مستوى الموانئ التجارية……………………………………………………………. 18 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك التي تحوزها المدرسة الوطنية للجمارك المنحلة…………………………………………………………………………………………………………… 18
28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 8 أكتوبر سنة 2018 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، يتضمن تسجيل أصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة في القائمتين “أ” و “ب” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها……………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام طاقة، جزء من غابة أولاد سيدي عبيد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الحويجبات، ولاية تبسة……………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام قعقاع، جزء من غابة برارشة علاونة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بئر المقدم، ولاية تبسة………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام أوشانن، جزء من غابة بني يعدل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج……………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام المسدور، جزء من غابة البيبان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المنصورة، ولاية برج بوعريريج……………………………………………………………………….. 23 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمصالح الخارجية التابعة لها…………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحّجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء………………………………. 25 قرار مؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحّة العقلية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………………. 28 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 يوليو سنة ………………………………………………………………………………………………………………………..2018 29
28 محرّم عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 8 أكتوبر سنة 2018 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-232 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-14 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 الجدول رقم الأبواب العناوين والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وثمانية عشر مليونا ومائة وتسعون ألف دينار 118.190.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وثمانية عشر مليونا ومائة وتسعون ألف دينار 118.190.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية………………………………………………………… 59.095.000
28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 8 أكتوبر سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 42-03 التعاون الدولي……………………………………………………………………………… 59.095.000 مجموع القسم الثاني 118.190.000 مجموع العنوان الرابع 118.190.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 118.190.000 مجموع الفرع الأول 118.190.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………… 118.190.000 مرسوم رئاسي رقم 18-233 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-16 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – الفرع الأول : الإدارة العامة – الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 36-13 وعنوانه “إعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة“. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار 80.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار 80.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 36-13 ”إعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة .“ المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-234 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية،
28 محرّم عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-17 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، 8 أكتوبر سنة 2018 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة ملايير وسبعمائة وخمسة وثمانون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار 4.785.533.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة ملايير وسبعمائة وخمسة وثمانون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار 4.785.533.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات…………………………………………………… 20.000.000 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة……………………………………………….. 310.000.000 34-92 الإدارة المركزية – الإيجار………………………………………………………………. 2.730.000 مجموع القسم الرابع 332.730.000 مجموع العنوان الثالث 332.730.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 332.730.000
28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7 8 أكتوبر سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية – تسديد النفقات……………………………………………….. 3.772.902.000 34-14 المصالح القضائية – التكاليف الملحقة……………………………………………. 200.000.000 مجموع القسم الرابع 3.972.902.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح القضائية – نفقات القضاء الجنائي…………………………………….. 130.000.000 مجموع القسم السابع 130.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.102.902.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.102.902.000 الفرع الجزئي الثالث المحاكم الإدارية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-41 المحاكم الإدارية – تسديد النفقات……………………………………………………. 4.345.000 34-44 المحاكم الإدارية – التكاليف الملحقة………………………………………………. 50.000.000 34-96 المحاكم الإدارية – الإيجار……………………………………………………………… 346.000 مجموع القسم الرابع 54.691.000 مجموع العنوان الثالث 54.691.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 54.691.000 الفرع الجزئي الرابع الديوان المركزي لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-81 الديوان المركزي لقمع الفساد – حظيرة السيارات…………………………….. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000
28 محرّم عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 8 أكتوبر سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-51 الديوان المركزي لقمع الفساد – صيانة المباني………………………………… 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 9.000.000 مجموع الفرع الأول 4.499.323.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانة التسيير 36-03 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون…………………… 136.210.000 مجموع القسم السادس 136.210.000 مجموع العنوان الثالث 136.210.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 136.210.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-35 مؤسسات السجون – الألبسة…………………………………………………………. 70.000.000 34-38 مؤسسات السجون – الأدوات التربوية ومعداتها والأدوات…………………. 30.000.000 34-91 مؤسسات السجون – حظيرة السيارات…………………………………………… 50.000.000 مجموع القسم الرابع 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.000.000 مجموع الفرع الثاني 286.210.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………………….. 4.785.533.000
28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-235 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز وحدات إنتاج منتوجات فوسفاتية على مستوى ولايتي تبسة وسكيكدة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز وحدات إنتاج منتوجات فوسفاتية على مستوى ولايتي تبسة وسكيكدة. المادّة 2 : تعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الولاية البلدية المساحة تبسة العوينات 487 هكتارا 59 آرا 97 سنتيارا سكيكدة بكوش لخضر 150 هكتار مرسوم تنفيذي رقم 18-236 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز مشروع صناعي على مستوى ولاية وهران. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الصناعة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
28 محرّم عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم : 8 أكتوبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز مشروع صناعي في بلدية طفراوي – ولاية وهران. المادّة 2 : تعيّن حدود القطعة الأرضية الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ومساحتها 120 هكتار، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة – بعرة رابح، المولود بتاريخ 11 يوليو سنة 1978 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00614 وعقد الزواج رقم 00223 المحرر بتاريخ 8 مايو سنة 2008، بأولاد جلال (ولاية بسكرة) وأولاده القصر :
- مريم، المولودة بتاريخ 14 أبريل سنة 2009 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00990،
- فرح، المولودة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2010 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 09293،
- يوسف مصطفى، المولود بتاريخ 20 أبريل سنة 2015 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01354، ويدعون من الآن فصاعدا : فايزي رابح، فايزي مريم، فايزي فرح، فايزي يوسف مصطفى. – نياطي حبيب، المولود بتاريخ 20 مارس سنة 1946 بدوار قراطيط، عين فارس (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00011 وعقد الزواج رقم 00318 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1970 بالمحمدية (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : خليفي حبيب.
28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م – نياطي إبراهيم، المولود بتاريخ 20 مارس سنة 1975 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00593 وعقد الزواج رقم 00804 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2006 بالمحمدية (ولاية معسكر)، وأولاده القصر:
- أمينة، المولودة بتاريخ 27 مايو سنة 2008 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00988،
- عبد الحق، المولود بتاريخ 20 يناير سنة 2011 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00143،
- محمد الأمين، المولود بتاريخ 9 أبريل سنة 2016 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00913، ويدعون من الآن فصاعدا : خليفي إبراهيم، خليفي أمينة، خليفي عبد الحق، خليفي محمد الأمين. – نياطي مكية، المولودة بتاريخ 29 فبراير سنة 1976 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00481، وتدعى من الآن فصاعدا : خليفي مكية. – نياطي سفيان، المولود بتاريخ 20 يونيو سنة 1989 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00983 وعقد الزواج رقم 00622 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 2016 بالمحمدية (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : خليفي سفيان. – نياطي محمد، المولود بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1992 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02507، ويدعى من الآن فصاعدا : خليفي محمد. – نياطي أعمر، المولود بتاريخ 10 مارس سنة 1978 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00585 وعقد الزواج رقم 00150 المحرر بتاريخ 6 مارس سنة 2014 بالمحمدية (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : خليفي أعمر. – لجرب حليمة، المولودة بتاريخ 20 أبريل سنة 1961 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00326 وعقد الزواج رقم 00129 المحرر بتاريخ 25 مارس سنة 1985 ببوسعادة (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : لقرب حليمة. – بعرة البشير، المولود بتاريخ 2 يناير سنة 1982 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00015 وعقد الزواج رقم 00059 المحرر بتاريخ 11 أبريل سنة 2010 ببلدية ليوة، دائرة أورلال (ولاية بسكرة)، وولداه القاصران :
- شعيب، المولود بتاريخ 18 يناير سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00469، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11
- جمانة، المولودة بتاريخ 29 يونيو سنة 2014 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02256، ويدعون من الآن فصاعدا : فايزي البشير، فايزي شعيب، فايزي جمانة. – معزة إدريس، المولود بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1929 بتفرق، بلدية الجعافرة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 01631 وعقد الزواج رقم 00047 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 1964 بالجعافرة (ولاية برج بوعريريج)، ويدعى من الآن فصاعدا : مازة إدريس. – بوط رضوان، المولود بتاريخ 4 مارس سنة 1960 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00458 متزوج في 30 سبتمبر سنة 2000 عقد زواج رقم 00302 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 2015 بغليزان (ولاية غليزان)، وولداه القاصران :
- محمد الأمين، المولود بتاريخ 21 أبريل سنة 2004 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 01285،
- وهيبة، المولودة بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2005 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 04794، ويدعون من الآن فصاعدا : زياد رضوان، زياد محمد الأمين، زياد وهيبة. – كلبي عبد الغاني، المولود بتاريخ 26 أبريل سنة 1978 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00293 وعقد الزواج رقم 00038 المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 2014 بحمام بني صالح، دائرة بوحجار (ولاية الطارف)، وابنته القاصرة:
- سلسبيل، المولودة بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2015 ببوحجار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00852، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الجليل عبد الغني، عبد الجليل سلسبيل. – بعرة فطيمة، المولودة بتاريخ 5 أبريل سنة 1976 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00259 وعقد الزواج رقم 00030 المحرر بتاريخ 25 يناير سنة 2001 بأولاد جلال (ولاية بسكرة)، وتدعى من الآن فصاعدا : فايزي فطيمة. – خرقاق عقيلة، المولودة بتاريخ 7 يونيو سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00280، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان عقيلة. – خرقاق محمد، المولود بتاريخ 2 فبراير سنة 1989 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00120 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان محمد.
28 محرّم عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 – خرقاق سليمان، المولود في سنة 1993 شهادة الميلاد رقم 00095 المحررة بتاريخ 18 مارس سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عثمان سليمان. – خرقاق توفيق، المولود بتاريخ 11 أبريل سنة 1989 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00258، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان توفيق. – خرقاق عبد اللّه، المولود بتاريخ 5 فبراير سنة 1993 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00080، ويدعى من الآن فصاعدا بن عثمان عبد اللّه. – خرقاق الزهرة، المولودة بتاريخ 11 فبراير سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00061، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان الزهرة. – خرقاق بدر الدين، المولود بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1985 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00549 وعقد الزواج رقم 00240 المحرر بتاريخ 18 غشت سنة 2013 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وابنته القاصرة :
- شامة، المولودة بتاريخ 26 مارس سنة 2014 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02870، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عثمان بدر الدين، بن عثمان شامة. – خرقاق محمد، المولود بتاريخ 18 مايو سنة 1991 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00245، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان محمد. – خرقاق زهية، المولودة بتاريخ 29 مايو سنة 1990 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00301، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان زهية. – خرقاق مصباح، المولود بتاريخ 23 فبراير سنة 1986 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00294 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان مصباح. – خرقاق زليخة، المولودة بتاريخ 16 يوليو سنة 1984 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00388، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان زليخة. – خرقاق سليمان، المولود بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1966 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00266، متزوج سنة 1990 عقد زواج رقم 00021 المحرر في 2 مارس سنة 1994 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وأولاده القصر :
- مروان، المولود بتاريخ 13 أبريل سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00124، 8 أكتوبر سنة 2018 م
- هشام، المولود بتاريخ 24 يناير سنة 2003 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00025،
- مريم، المولودة بتاريخ 8 يوليو سنة 2006 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00258،
- صلاح الدين، المولود بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00447،
- المعتصم بالله، المولود بتاريخ 21 فبراير سنة 2012 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00074، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان سليمان، بن عثمان مروان، بن عثمان هشام، بن عثمان مريم، بن عثمان صلاح الدين، بن عثمان المعتصم بالله. – خرقاق بوبكر، المولود بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1995 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00685، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان بوبكر. – خرقاق جمعة، المولودة بتاريخ 20 غشت سنة 1974 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00271 متزوجة في سنة 1990 عقد الزواج رقم 00021 المحرر في 2 مارس سنة 1994 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان جمعة. – خرقاق أيمن، المولود بتاريخ 28 مارس سنة 1998 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00242 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان أيمن. – خرقاق إيمان، المولودة بتاريخ 13 يوليو سنة 1995 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00505 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان إيمان. – خرقاق عبيد، المولود بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1981 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00495 وعقد الزواج رقم 00289 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2014 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وولده القاصر :
- جنيد، المولود بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2015 بقايس (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00692، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عثمان عبيد، بن عثمان جنيد. – خرقاق نجمة، المولودة في سنة 1972 شهادة الميلاد رقم 00051 المحررة بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1984 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وعقد الزواج رقم 00087 المحرر بتاريخ 30 يونيو سنة 2007 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نجمة. – خرقاق براهيم، المولود في سنة 1972 شهادة الميلاد رقم 00053 المحررة في 18 أكتوبر سنة 1984 بأولاد رشاش
28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م (ولاية خنشلة) متزوج في أول يناير سنة 2004 عقد زواج رقم 00141 محرر بتاريخ 28 أبريل سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وأولاده القصر :
- عبد العالي، المولود في سنة 2005 شهادة الميلاد رقم 00365 المحررة بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)،
- حياة، المولودة بتاريخ 25 يوليو سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00239،
- حفصه، المولودة بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2012 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00360،
- بيان، المولودة بتاريخ 20 يونيو سنة 2015 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00193، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان براهيم، بن عثمان عبد العالي، بن عثمان حياة، بن عثمان حفصة، بن عثمان بيان. – خرقاق محمد، المولود بتاريخ 11 يوليو سنة 1975 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 01439 وعقد الزواج رقم 00041 المحرر بتاريخ 18 يوليو سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وأولاده القصر: *زين الدين، المولود بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2006 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 02957،
- داليا، المولودة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 04409،
- عبد الباسط، المولود بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00377،
- الطيب عبد السلام، المولود بتاريخ 19 نوفمبر سنة 2014 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00431، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان محمد، بن عثمان زين الدين، بن عثمان داليا، بن عثمان عبد الباسط، بن عثمان الطيب عبد السلام. – خرقاق فاتن، المولودة بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1983 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00422 وعقد الزواج رقم 00212 المحرر بتاريخ مفترض أول يناير سنة 2006 بحكم صادر بتاريخ 24 أبريل سنة 2013 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان فاتن. – خرقاق زكية، المولودة بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1985 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13 00572 وعقد الزواج رقم 00265 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2011 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان زكية. – خرقاق سامية، المولودة بتاريخ 14 فبراير سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00094 وعقد الزواج رقم 00198 المحرر بتاريخ 9 يوليو سنة 2013 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سامية. – خرقاق دليلة، المولودة في سنة 1977 شهادة الميلاد رقم 00054 المحررة بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1984 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان دليلة. – بعرة الصالح، المولود بتاريخ 13 غشت سنة 1974 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00371 وعقد الزواج رقم 00393 المحرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2003 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) وعقد الزواج رقم 00391 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 2005 بأولاد جلال (ولاية بسكرة)، وأولاده القصر :
- سندس، المولودة بتاريخ 10 غشت سنة 2004 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01486،
- إسحاق، المولود بتاريخ 22 يناير سنة 2008 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00546،
- يعقوب، المولود بتاريخ 15 فبراير سنة 2012 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01383،
- زينب، المولودة بتاريخ 15 يناير سنة 2014 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00520، *حفصة، المولودة بتاريخ 28 غشت سنة 2015 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 07786، ويدعون من الآن فصاعدا : فايزي الصالح، فايزي سندس، فايزي إسحاق، فايزي يعقوب، فايزي زينب، فايزي حفصة. – كرفة مصطفى، المولود بتاريخ 4 فبراير سنة 1966 بشلغوم العيد (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00134 وعقد الزواج رقم 00335 المحرر بتاريخ 20 مارس سنة 1995 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وعقد الزواج رقم 01685 المحرر بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2013 بالخروب (ولاية قسنطينة)، وأولاده القصر:
- أنيس، المولود بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2002 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 15521،
28 محرّم عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59
- خليل، المولود بتاريخ 5 فبراير سنة 2008 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 02260،
- حاتم، المولود بتاريخ 23 يونيو سنة 2012 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 01682، ويدعون من الآن فصاعدا : بن ابراهيم مصطفى، بن ابراهيم أنيس، بن ابراهيم خليل، بن ابراهيم حاتم. – كرفة سهى، المولودة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1996 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 13011، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم سهى. – كرفة شعيب، المولود بتاريخ 3 يناير سنة 1998 بشلغوم العيد (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00029، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم شعيب. – نياطي هواري، المولود بتاريخ 27 يوليو سنة 1979 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01698 وعقد الزواج رقم 00279 المحرر بتاريخ 4 مايو سنة 2010 بالمحمدية (ولاية معسكر)، وأولاده القصر :
- فطيمة الزهراء، المولودة بتاريخ 17 يونيو سنة 2011 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01110،
- عبد الرحمان، المولود بتاريخ 17 يونيو سنة 2011 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01111،
- حنان، المولودة بتاريخ 25 سبتمبر سنة 2016 بمعسكر ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 06167، ويدعون من الآن فصاعدا : خليفي هواري، خليفي فطيمة الزهراء، خليفي عبد الرحمان، خليفي حنان. – معيزة إبراهيم، المولود في سنة 1955 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00809 وعقد الزواج رقم 00001 المحرر بتاريخ 2 يناير سنة 1990 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة)، وأولاده القصر:
- حسام، المولود بتاريخ 3 مارس سنة 2001 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01113،
- ريان، المولود بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2003 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 05492،
- رحاب، المولودة بتاريخ 9 أبريل سنة 2008 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02501، ويدعون من الآن فصاعدا : بن السعيد إبراهيم، بن السعيد حسام، بن السعيد ريان، بن السعيد رحاب. – معيزة ليلى هبة، المولودة بتاريخ 10 يناير سنة 1991 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00051، وتدعى من الآن فصاعدا : بن السعيد ليلى هبة. 8 أكتوبر سنة 2018 م – معيزة إلياس سعيد، المولود بتاريخ 2 يناير سنة 1994 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00015، ويدعى من الآن فصاعدا : بن السعيد إلياس سعيد. – خامج شريف، المولود بتاريخ 8 يوليو سنة 1985 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 01357 وعقد الزواج رقم 00661 المحرر بتاريخ 11 نوفمبر سنة 2007 بعين الفكرون (ولاية أم البواقي)، وابنتاه القاصرتان :
- آلاء الرحمان، المولودة بتاريخ 23 غشت سنة 2010 بعين الفكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00919،
- تسنيم هبة الرحمان، المولودة بتاريخ 24 أبريل سنة 2015 بعين الفكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00425، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك شريف، مبارك آلاء الرحمان، مبارك تسنيم هبة الرحمان. – معيزة أيمن، المولود بتاريخ 17 يونيو سنة 1996 بدار الشيوخ (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00411 ويدعى من الآن فصاعدا : بن السعيد أيمن. – بوحمار عبد القادر، المولود بتاريخ 5 مايو سنة 1975 بتليلات بلدية زهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00186 وعقد الزواج رقم 00047 المحرر بتاريخ 13 غشت سنة 1997 بزهانة (ولاية معسكر)، وولداه القاصران :
- محمد عبد العزيز، المولود بتاريخ 14 يونيو سنة 2001 بزهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00087،
- هديل، المولودة بتاريخ 18 يوليو سنة 2011 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01287، ويدعون من الآن فصاعدا : عفيفي عبد القادر، عفيفي محمد عبد العزيز، عفيفي هديل. – بوحمار شيماء، المولودة بتاريخ 25 يناير سنة 1999 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00143، وتدعى من الآن فصاعدا : عفيفي شيماء. – بوحمار هواري، المولود بتاريخ 21 فبراير سنة 1979 بزغلول، بلدية زهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00074 وعقد الزواج رقم 00117 المحرر بتاريخ 17 يوليو سنة 2005 بزهانة (ولاية معسكر)، وولداه القاصران:
- فريال، المولودة بتاريخ 2 مايو سنة 2007 بأرزيو (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00739،
- محمد، المولود بتاريخ 25 مارس سنة 2010 بأرزيو (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00540، ويدعون من الآن فصاعدا : عفيفي هواري، عفيفي فريال، عفيفي محمد.
28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م – بوحمار بلخير، المولود بتاريخ 27 يوليو سنة 1980 بزغلول، بلدية زهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00223 وعقد الزواج رقم 00232 المحرر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2014 بزهانة (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : عفيفي بلخير. – بوحمار فتحي، المولود بتاريخ 3 يوليو سنة 1982 بزغلول، بلدية زهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00311، ويدعى من الآن فصاعدا : عفيفي فتحي. – بوحمار هاشمي، المولود بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1983 بزغلول، بلدية زهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00425 وعقد الزواج رقم 00148 المحرر في 15 يوليو سنة 2009 بزهانة (ولاية معسكر)، وابنتاه القاصرتان :
- دعاء سلسبيل، المولودة بتاريخ 28 يونيو سنة 2010 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01080،
- أسية، المولودة بتاريخ 11 غشت سنة 2012 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01229، ويدعون من الآن فصاعدا : عفيفي هاشمي، عفيفي دعاء سلسبيل، عفيفي أسية. – بوحمار يعقوبية، المولودة بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1970 بتليلات بلدية زهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00590 وعقد الزواج رقم 00035 المحرر بتاريخ 9 يونيو سنة 1999 بزهانة (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : عفيفي يعقوبية. – بوحمارعائشة، المولودة بتاريخ 3 يوليو سنة 1982 بزغلول، بلدية زهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00312 وعقد الزواج رقم 00208 المحرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2008 بزهانة (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : عفيفي عائشة. – بوحمار فطيمة، المولودة بتاريخ 19 يوليو سنة 1986 بزغلول، بلدية زهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00298 وعقد الزواج رقم 00236 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2007 بوادي الأبطال (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : عفيفي فطيمة. – خرقاق اليمين، المولود في سنة 1979 شهادة الميلاد رقم 00052 المحررة بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1984 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وعقد الزواج رقم 00138 المحرر بتاريخ 14 يوليو سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وولداه القاصران :
- أمير، المولود بتاريخ 29 غشت سنة 2011 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 04031، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 15
- إسراء، المولودة بتاريخ 22 يوليو سنة 2015 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00234، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان اليمين، بن عثمان أمير، بن عثمان إسراء. – خرقاق عبد المالك، المولود بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1985 بخنشلة (ولاية خنشلة)، شهادة الميلاد رقم 03118 وعقد الزواج رقم 00151 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 2008 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وبناته القاصرات :
- رؤية، المولودة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2010 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00766،
- ملاك، المولودة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2012 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00919،
- رحاب، المولودة بتاريخ 14 يناير سنة 2016 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00014، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان عبد المالك، بن عثمان رؤية، بن عثمان ملاك، بن عثمان رحاب. – خرقاق رشيد، المولود بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1985 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 03119 وعقد الزواج رقم 00159 المحرر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2013 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وابنتاه القاصرتان :
- ريهام، المولودة بتاريخ أول أكتوبر سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 07122،
- لجين، المولودة بتاريخ 2 غشت سنة 2013 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00275، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان رشيد، بن عثمان ريهام، بن عثمان لجين. – خرقاق شهرزاد، المولودة بتاريخ 22 فبراير سنة 1992 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00112 وعقد الزواج رقم 00138 المحرر بتاريخ 14 يوليو سنة 2010 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان شهرزاد. – خرقاق وليد، المولود بتاريخ 24 مارس سنة 1994 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00270، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان وليد. – خرقاق الخامسة، المولودة في سنة 1957 شهادة الميلاد رقم 00188 المحررة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1962 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وعقد الزواج رقم 00010 المحرر بتاريخ 10 أبريل سنة 1979 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان الخامسة.
28 محرّم عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 – بوحمار بختي، المولود بتاريخ 13 يونيو سنة 1941 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00594 متزوج في 1963 عقد الزواج رقم 00194 محرر في 9 أكتوبر سنة 1974 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال بختي. – بوحمار خيرة، المولودة بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1964 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00699 وعقد الزواج رقم 00262 المحرر بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1983 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال خيرة. – بوحمار سعدة، المولودة في سنة 1966 شهادة الميلاد رقم 68098 المحررة بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1972 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وعقد الزواج رقم 00150 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 2002 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال سعدة. – بوحمار امحمد، المولود في سنة 1967 شهادة الميلاد رقم 00005 المحررة بتاريخ 9 يونيو سنة 1980 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وعقد الزواج رقم 00012 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 2009 بسيدي بوتوشنت ثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وأولاده القصر:
- نور، المولودة بتاريخ 18 مايو سنة 2010 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00331،
- يونس عبد الفتاح، المولود بتاريخ 24 نوفمبر سنة 2012 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 08263،
- سارة أنوار، المولودة بتاريخ 9 أكتوبر سنة 2015 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00685، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال أمحمد، بلال نور، بلال يونس عبد الفتاح، بلال سارة أنوار. – بوحمار مزيدة، المولودة بتاريخ 4 يناير سنة 1971 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00004 وتدعى من الآن فصاعدا : بلال مزيدة. – بوحمار بوتوشنت، المولود بتاريخ 25 يوليو سنة 1975 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00726، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال بوتوشنت. – بوحمار الحاج، المولود بتاريخ 25 يناير سنة 1977 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00072، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال الحاج. – بوحمار عبد القادر، المولود بتاريخ 11 فبراير سنة 1979 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00182، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال عبد القادر. 8 أكتوبر سنة 2018 م – بوحمار أحمد، المولود بتاريخ 28 مارس سنة 1981 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00405 وعقد الزواج رقم 00049 المحرر بتاريخ 25 مارس سنة 2014 ببن خليل، دائرة وادي العلايق (ولاية البليدة)، وابنته القاصرة :
- ملاك بشرى، المولودة بتاريخ 29 يونيو سنة 2015 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01029، ويدعيان من الآن فصاعدا : بلال أحمد، بلال ملاك بشرى. – بوحمار الحبيب، المولود بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1984 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01204، ويدعى من الآن فصاعد : بلال الحبيب. – بوحمار فتيحة، المولودة بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1987 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00113، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال فتيحة. – بوحمار نورة، المولودة بتاريخ 6 أبريل سنة 1961 بخميستي (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00077 وعقد الزواج رقم 00288 المحرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1983 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال نورة. – بوحمار بوتوشنت، المولود بتاريخ 22 مارس سنة 1956 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00548 وعقد الزواج رقم 00149 المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 1975 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال بوتوشنت. – بوحمار نور الدين، المولود في 14 مارس سنة 1993 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00261، ويدعى من الآن فصاعدا : بلال نور الدين. – بوحمار فاطمة، المولودة بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1976 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00728 وعقد الزواج رقم 00149 المحرر بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2010 بريزينة (ولاية البيض)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال فاطمة. – بوحمار سعاد، المولودة بتاريخ 12 مايو سنة 1978 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00439 وتدعى من الآن فصاعدا : بلال سعاد. – بوحمار بختي، المولود بتاريخ 17 أبريل سنة 1980 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00416 وعقد الزواج رقم 00006 المحرر بتاريخ 9 يونيو سنة 2008 بسيدي بوتوشنت، ثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وولداه القاصران :
28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م
- عبد الرحيم، المولود بتاريخ 11 نوفمبر سنة 2010 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 11338،
- عادل محمد، المولود بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2013 ببوفاريك (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 04583، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال بختي، بلال عبد الرحيم، بلال عادل محمد. – سناتي عبد الوهاب، المولود بتاريخ 14 مارس سنة 1942 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00362 وعقد الزواج رقم 00191 المحرر بتاريخ 2 يونيو سنة 1962 بسطيف (ولاية سطيف)، ويدعى من الآن فصاعدا : سماتي عبد الوهاب. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التحويل والتوزيع في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد القادر لعلام، بصفته مديرا للتحويل والتوزيع في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد علي مسيخ، بصفته مديرا بالوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة الاتصال والتوثيق والأرشيف بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة نصيرة مدبب، بصفتها مديرة للاتصال والتوثيق والأرشيف بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الطاقة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدتان والآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الطاقة : – سهام علام، نائبة مدير لبرامج التجهيز والصفقات، – نورة ماجور، نائبة مدير لتسيير المستخدمين، – سمية شريفي، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة، – عبد الكريم بوجبوبت، نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات، – عمر انقولن، نائب مدير لاستغلال المكامن والخدمات البترولية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الطاقة في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيد عبد الكريم أوشعبان، مديرا للطاقة في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعين السيدة وافية ولد رابح، نائبة مدير للبرامج والمناهج والوسائل التعليمية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
28 محرّم عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدة نصيرة مدبب، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة : – علي رويبح، – جمال بعيطيش، 8 أكتوبر سنة 2018 م – عبد اللّه برانس، – رفيقة رحماني، – الرشيد حميدي، – عبد الباقي مادني، – عبد الرزاق غليس، – سعيد خنوش، – زين الدين بلعطار، – مهدي بومدين، – فلة حوامرية، – ريم حمودي، – نور الدين بوسليماني، – بوعزة بن حسين، – عمرو هاني، – سهيلة زاغ، – فاتح حميان، – امحمد محمودي، – سعيد بن مهيريس. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1439 الموافق 16 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة وتوجيه وتقييم نشاطات اللجان التقنية التي تم إنشاؤها على مستوى الموانئ التجارية. بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1439 الموافق 16 أبريل سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 محرم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على نشاطات اللجان التقنية وتوجيهها وتقييمها وكذا اللجنة التقنية المكلفة بفحص الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية والتأشير عليها، في اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة وتوجيه وتقييم نشاطات اللجان التقنية التي تم إنشاؤها على مستوى الموانئ التجارية، لمدة ثلاث (3) سنوات : – السيد لسواق كمال، ممثل وزير المالية، (المديرية العامة للضرائب) رئيسا، – السيد سيد العربي، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للجمارك) عضوا، – السيد رزال عبد الكريم، ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل، عضوا، – الآنسة مجدوبة شناز ليلى، ممثلة وزير التجارة، عضوا. H قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك التي تحوزها المدرسة الوطنية للجمارك المنحلة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-93 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن حل المدرسة الوطنية للجمارك، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 17-93 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك التي تحوزها المدرسة الوطنية للجمارك المنحلة. المادة 2 : يوافق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك التي تحوزها المدرسة الوطنية للجمارك المنحلة، المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة .2018 عبد الرحمان راوية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018، يتضمن تسجيل أصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة في القائمتين “أ” و “ب” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره، وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القائمتين “أ” و “ب” للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره، وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة في القائمة “أ” و “ب” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها. المادة 2 : تلحق القائمتان “أ” و “ب” للأصناف المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي الملحق الأول القائمة الرسمية لأصناف الحبوب ذاتية التلقيح القائمة “أ” القمح الصلب الشعير تريتيكال 1 – بروسبيرو 1 – ستراتوس 1 – كارڤو 2 – أورتيلوس 2 – ماتيجكو 3 – ميليوو
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القائمة “ب” القمح الصلب القمح اللين 1 – ماراكاس 1 – وافيا 2 – أفونتو الملحق الثاني قائمة أصناف البطاطا القائمة “أ” الأصناف الطويلة الممتدة : 1 – الهڤار 2 – دونيا 3 – سنتانا. الأصناف الأخرى : 1 – السبعين 2 – أمنية 3 – تيهرت 4 – أمل الجزائر 5 – الصحراء 6 – ألكو 7 – الجزائر 8 – الخضراء 9 – الواد 10 – كاهنة 11 – أسيرم. الملحق الثالث قائمة أصناف الأشجار المثمرة القائمة “ب” شجرة شجرة شجرة شجرة المشمش التفاح الإجاص المانجو 1 – بيق ريد 1 – إيرلي ريد 1 – إيليوت 1 – RA 17 2 – ساموراي ڤالا 3 – نينجا 2 – بيكسي 4 – تسونامي 3 – فوجي 5 – كيوتو فوبراكس 28 محرّم عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 59 8 أكتوبر سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام طاقة، جزء من غابة أولاد سيدي عبيد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الحويجبات، ولاية تبسة.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام طاقة، جزء من غابة أولاد سيدي عبيد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية الحويجبات، ولاية تبسة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام طاقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الحويجبات، ولاية تبسة، وهي تمتد على مساحة 4 هكتارات و 75 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع 1 339481 3997910 2 339706 3997722 3 339376 3997618 4 339365 3997435 5 339403 3997519 تحدد غابة الاستجمام طاقة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام قعقاع، جزء من غابة برارشة علاونة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بئر المقدم، ولاية تبسة.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام قعقاع، جزء من غابة برارشة علاونة التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية بئر المقدم، ولاية تبسة. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام قعقاع، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بئر المقدم، ولاية تبسة، وهي تمتد على مساحة 3 هكتارات و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع 1 398213 3918464 2 398386 3918501 3 398445 3918477 4 398481 3918295 5 398369 3918332 تحدد غابة الاستجمام قعقاع، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
28 محرّم عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام أوشانن، جزء من غابة بني يعدل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام أوشانن، جزء من غابة بني يعدل التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام أوشانن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج، وهي تمتد على مساحة 26 هكتارا و 50 آرا و 78 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 8 أكتوبر سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع 1 649782 4018217 2 650081 4018229 3 650214 4018281 4 650309 4018257 5 650497 4018277 6 650545 4018233 7 650507 4018156 8 650328 4018064 9 650115 4017916 10 650181 4017802 11 650148 4017802 12 650037 4017700 13 649895 4017651 14 649777 4017567 15 649812 4017638 16 649775 4017760 17 649870 4017854 18 649728 4018061 19 649728 4018102 20 649577 4018150 21 649609 4018198 22 649670 4018192 تحدد غابة الاستجمام أوشانن، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام المسدور، جزء من غابة البيبان، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية المنصورة، ولاية برج بوعريريج.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام المسدور، جزء من غابة البيبان التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية المنصورة، ولاية برج بوعريريج. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام المسدور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية المنصورة، ولاية برج بوعريريج، وهي تمتد على مساحة 19 هكتارا و 40 آرا و 49 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 23 الإحداثيات النقاط س ع 1 632908 3992515 2 633193 3992537 3 633265 3992492 4 633363 3992409 5 633366 3992369 6 633373 3992359 7 633357 3992312 8 633347 3992286 9 633446 3992147 10 633503 3992123 11 633551 3992123 12 633590 3992118 13 633624 3992064 14 633567 3992013 15 633399 3991856 16 633360 3991908 17 633307 3992231 18 633286 3992261 19 633145 3992269 20 633034 3992142 21 633205 3991915 22 633126 3991918 23 632971 3992042 24 632943 3992144 25 633043 3992313 تحدد غابة الاستجمام المسدور، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
28 محرّم عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، 8 أكتوبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها، المتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق الثاني المتضمن تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 الذي يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفيها، فيما يخص تصنيف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الفئات : “أ“ و“ب“ و “ج“، كما يأتي : “الملحق 2 الاختصاص المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الولاية الترتيب ……………………………………………………………………….(بدون طب الأمراض العقلية تغيير)………………………………………………………………………. …………………..(بدون تغيير)……………. مستشفى الأمراض العقلية لمشونش بسكرة ج ……………………………………………………………………(بدون أمراض تغيير)……………………………………………………………………. …………………..(بدون تغيير)……………. السرطان مركز مكافحة السرطان للوادي الوادي ب ………………………………………………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………………………………………………..“ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّي ة الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي عبد الرحمان راوية سنة .2018 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمصالح الخارجية التابعة لها.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 محرّم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09–241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمصالح الخارجية التابعة لها وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 127 المهندسون المعماريون 188 تقنيو السكن والعمران 76 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 المادة 2 : تضمن المؤسسة أو الإدارة توظيف الموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والذين يوضعون في حالة القيام بالخدمة لديها، وتسيير مسارهم المهني، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09–241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 محرّم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصحة والسكان. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة .2018 وزير الصحة والسكان وزير السكن والعمران وإصلاح المستشفيات والمدينة مختار حسبلاوي عبد الوحيد طمار عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحّجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
28 محرّم عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–167 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها، 8 أكتوبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، كما يأتي : “ المادة الأولى : ……………………..(بدون تغيير حتى) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول – 10 – سائق سيارة من المستوى الأول 2 – المجموع العام 12 – الاستدلالي الكامل الجزئي – – 10 1 200 – – 2 2 219 “ – – 12
28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة .2018 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
قرار مؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية.
بموجب قرار مؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18–44 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحّة العقلية، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، في اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحّة العقلية، لمدة خمس (5) سنوات : 1 . بعنوان الوزارات : – فورار جمال، ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – عرفي نسيم احمد جواد، ممثل وزير الدفاع الوطني، – عيادي عبد الحميد، ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بن عيسى سيد علي، ممثل عن الوزير المكلّف بالعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 – تير جمال الدين، ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية، – قطشة عبد القادر، ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الدينية، – بوخروبة فوزية، ممثلة عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – بوقزاطة جمال، ممثل عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – بن أحمد محمد، ممثل عن الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، – نبوي زروقي علي، ممثل عن الوزير المكلّف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – هاشمي كريم قدور، ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتنيمة الريفية والصيد البحري، – شريد فاطمة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالاتصال، – شاوش الهاشمي، ممثل عن الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – دراجي بلوم علقمة، ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة والطاقات المتجددة. 2 . بعنوان المؤسسات العمومية : – بوشعلة احمد، ممثل عن المعهد الوطني للصحة العمومية، – مغني حفيظة، ممثلة عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، – تيجاني هدام حسان، ممثل عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. 3 . بعنوان المنظمات والجمعيات : – طرفاني سيد أحمد، ممثل عن جمعية البليدة لمساعدة المرضى عقليا، – كاشا فريد، ممثل عن الجمعية الجزائرية للأمراض العقلية.
28 محرّم عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 4 . بعنوان الشخصيات : – باكيري محمد عبد الفتاح، أستاذ استشفائي جامعي في الأمراض العقلية، – تدجيزا محمد، أستاذ استشفائي جامعي في الأمراض العقلية، – بلعيد عبد الرحمان، أستاذ استشفائي جامعي في الأمراض العقلية، – بن عثمان محمد الطيب، أستاذ استشفائي جامعي في الأمراض العقلية، – بوعطة شريفة، أستاذة جامعية في علم النفس. 5 . بعنوان مهنيي الصحة : – بن مسعود دليلة، أستاذة استشفائية جامعية في الأمراض العقلية، – تيرنتي ادريس، أستاذ استشفائي جامعي في الأمراض العقلية، – بودة عبد الجبار، ممارس طبي متخصص في الأمراض العقلية في الصحة العمومية، – بوشان فريد، ممارس طبي متخصص في الأمراض العقلية في القطاع الخاص، – براهمية سعدي، مدير مؤسسة استشفائية متخصصة في الأمراض العقلية.
قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
بموجب قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016 8 أكتوبر سنة 2018 م الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المعدّل، كما يأتي : “ ………………………………………….. (بدون تغيير حتى) أ . بعنوان الإدارة المركزية : – فورار جمال، مدير الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة، – حنفي حكيمة، مديرة فرعية للمؤسسات الاستشفائية العمومية. ب . بعنوان الممثلين عن المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الصحة : – غربي عبد العزيز، المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية بالنيابة، – رحال إلياس، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية بالنيابة. – …………………….(الباقي بدون تغيير)…………………. ج . بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية : – أيوب صوريا، أستاذة استشفائية جامعية، رئيسة مصلحة الطب الداخلي بالمركز الاستشفائي الجامعي ببني مسوس، – جناوي عز الدين، أستاذ استشفائي جامعي، رئيس مصلحة الجراحة العامة بمركز بيار وماري كوري بالجزائر، – بن حسين ياسين، ممارس طبي متخصص في الصحة العمومية في الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي بتيزي وزو، – ………………………………………….. (بدون تغيير حتى) يرأس اللجنة السيد آيت مسعودان محمد صديق، مدير التكوين بالنيابة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات .“
28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 29 8 أكتوبر سنة 2018 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 يوليو سنة 2018 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 975.239.455.380,76 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 148.365.494.505,05 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 453.096.177,66 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 9.354.181.301.039,25 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 355.735.087.370,17 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 3.585.000.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 0,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 3.585.000.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 2.063.972.181,46 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( …………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 8.345.444.631,66 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 80.257.308.679,68 المجموع 14.510.784.272.451,75 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 4.969.645.660.272,08 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 284.272.866.786,27 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.556.899.543,76 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 198.321.162.294,59 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.246.735.745.242,03 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.221.932.939.966,83 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 279.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 731.548.522.970,65 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 3.577.770.475.375,54 المجموع 14.510.784.272.451,75 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة