مرسوم رئاسي رقم 18-232 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وثمانية عشر مليونا ومائة وتسعون ألف دينار 118.190.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وثمانية عشر مليونا ومائة وتسعون ألف دينار 118.190.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المشاركة في الهيئات الدولية.................................................................. 59.095.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 42-03 التعاون الدولي.......................................................................................... 59.095.000 مجموع القسم الثاني 118.190.000 مجموع العنوان الرابع 118.190.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 118.190.000 مجموع الفرع الأول 118.190.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................ 118.190.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 18-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.