قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحّجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، كما يأتي :
" المادة الأولى :
(بدون تغيير حتى)
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل عقد محدد المدة (2) التعداد (2+1) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول – 10 – سائق سيارة من المستوى الأول 2 – المجموع العام 12 – الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 10 1 200
– – 2 2 219 “
– – 12 28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة .2018 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.