قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1439 الموافق 16 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة وتوجيه وتقييم نشاطات اللجان التقنية التي تم إنشاؤها على مستوى الموانئ التجارية
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1439 الموافق 16 أبريل سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة وتوجيه وتقييم نشاطات اللجان التقنية التي تم إنشاؤها على مستوى الموانئ التجارية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1439 الموافق 16 أبريل سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 محرم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على نشاطات اللجان التقنية وتوجيهها وتقييمها وكذا اللجنة التقنية المكلفة بفحص الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية والتأشير عليها، في اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة وتوجيه وتقييم نشاطات اللجان التقنية التي تم إنشاؤها على مستوى الموانئ التجارية، لمدة ثلاث (3) سنوات :
– السيد لسواق كمال، ممثل وزير المالية، (المديرية العامة للضرائب) رئيسا،
– السيد سيد العربي، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للجمارك) عضوا،
– السيد رزال عبد الكريم، ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل، عضوا،
– الآنسة مجدوبة شناز ليلى، ممثلة وزير التجارة، عضوا.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.