قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام قعقاع، جزء من غابة برارشة علاونة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بئر المقدم، ولاية تبسة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام قعقاع، جزء من غابة برارشة علاونة التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية بئر المقدم، ولاية تبسة.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام قعقاع، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بئر المقدم، ولاية تبسة، وهي تمتد على مساحة 3 هكتارات و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 398213 3918464 2 398386 3918501 3 398445 3918477 4 398481 3918295 5 398369 3918332 تحدد غابة الاستجمام قعقاع، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.