مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الطاقة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الطاقة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدتان والآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الطاقة :
– سهام علام، نائبة مدير لبرامج التجهيز والصفقات،
– نورة ماجور، نائبة مدير لتسيير المستخدمين،
– سمية شريفي، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة،
– عبد الكريم بوجبوبت، نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات،
– عمر انقولن، نائب مدير لاستغلال المكامن والخدمات البترولية.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.