مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة :
– علي رويبح،
– جمال بعيطيش، 8 أكتوبر سنة 2018 م
– عبد اللّه برانس،
– رفيقة رحماني،
– الرشيد حميدي،
– عبد الباقي مادني،
– عبد الرزاق غليس،
– سعيد خنوش،
– زين الدين بلعطار،
– مهدي بومدين،
– فلة حوامرية،
– ريم حمودي،
– نور الدين بوسليماني،
– بوعزة بن حسين،
– عمرو هاني،
– سهيلة زاغ،
– فاتح حميان،
– امحمد محمودي،
– سعيد بن مهيريس.
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.