قرار مؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحّة العقلية
قرار مؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية.
بموجب قرار مؤرخ في 6 شوّال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18–44 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحّة العقلية، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، في اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحّة العقلية، لمدة خمس (5) سنوات :
1 . بعنوان الوزارات :
– فورار جمال، ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– عرفي نسيم احمد جواد، ممثل وزير الدفاع الوطني،
– عيادي عبد الحميد، ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بن عيسى سيد علي، ممثل عن الوزير المكلّف بالعدل،
– تير جمال الدين، ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
– قطشة عبد القادر، ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الدينية،
– بوخروبة فوزية، ممثلة عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
– بوقزاطة جمال، ممثل عن الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– بن أحمد محمد، ممثل عن الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
– نبوي زروقي علي، ممثل عن الوزير المكلّف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– هاشمي كريم قدور، ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتنيمة الريفية والصيد البحري،
– شريد فاطمة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالاتصال،
– شاوش الهاشمي، ممثل عن الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– دراجي بلوم علقمة، ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة والطاقات المتجددة.
2 . بعنوان المؤسسات العمومية :
– بوشعلة احمد، ممثل عن المعهد الوطني للصحة العمومية،
– مغني حفيظة، ممثلة عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
– تيجاني هدام حسان، ممثل عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
3 . بعنوان المنظمات والجمعيات :
– طرفاني سيد أحمد، ممثل عن جمعية البليدة لمساعدة المرضى عقليا،
– كاشا فريد، ممثل عن الجمعية الجزائرية للأمراض العقلية.
4 . بعنوان الشخصيات :
– باكيري محمد عبد الفتاح، أستاذ استشفائي جامعي في الأمراض العقلية،
– تدجيزا محمد، أستاذ استشفائي جامعي في الأمراض العقلية،
– بلعيد عبد الرحمان، أستاذ استشفائي جامعي في الأمراض العقلية،
– بن عثمان محمد الطيب، أستاذ استشفائي جامعي في الأمراض العقلية،
– بوعطة شريفة، أستاذة جامعية في علم النفس.
5 . بعنوان مهنيي الصحة :
– بن مسعود دليلة، أستاذة استشفائية جامعية في الأمراض العقلية،
– تيرنتي ادريس، أستاذ استشفائي جامعي في الأمراض العقلية،
– بودة عبد الجبار، ممارس طبي متخصص في الأمراض العقلية في الصحة العمومية،
– بوشان فريد، ممارس طبي متخصص في الأمراض العقلية في القطاع الخاص،
– براهمية سعدي، مدير مؤسسة استشفائية متخصصة في الأمراض العقلية. ––––––––––H–––––––––––
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.