مرسوم تنفيذي رقم 18-235 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز وحدات إنتاج منتوجات فوسفاتية على مستوى ولايتي تبسة وسكيكدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز وحدات إنتاج منتوجات فوسفاتية على مستوى ولايتي تبسة وسكيكدة.
المادة 2
فتح المادةتعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الولاية البلدية المساحة تبسة العوينات 487 هكتارا 59 آرا 97 سنتيارا سكيكدة بكوش لخضر 150 هكتار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.