مرسوم تنفيذي رقم 18-236
مرسوم تنفيذي رقم 18-236 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز مشروع صناعي على مستوى ولاية وهران
مرسوم تنفيذي رقم 18-236 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز مشروع صناعي على مستوى ولاية وهران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 18-236
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.