قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
بموجب قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1439
الموافق 10 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في
25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016
8 أكتوبر سنة 2018 م
الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية
الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
المعدّل، كما يأتي :
“ (بدون تغيير حتى)
أ . بعنوان الإدارة المركزية :
– فورار جمال، مدير الوقاية ومكافحة الأمراض
المتنقلة،
– حنفي حكيمة، مديرة فرعية للمؤسسات
الاستشفائية العمومية.
ب . بعنوان الممثلين عن المؤسسات والهيئات
التابعة لقطاع الصحة :
– غربي عبد العزيز، المدير العام للمخبر الوطني
لمراقبة المواد الصيدلانية بالنيابة،
– رحال إلياس، المدير العام للمعهد الوطني للصحة
العمومية بالنيابة.
– (الباقي بدون تغيير)
ج . بعنوان الشخصيات المختارة على أساس
كفاءتها العلمية :
– أيوب صوريا، أستاذة استشفائية جامعية، رئيسة
مصلحة الطب الداخلي بالمركز الاستشفائي الجامعي
ببني مسوس،
– جناوي عز الدين، أستاذ استشفائي جامعي،
رئيس مصلحة الجراحة العامة بمركز بيار وماري
كوري بالجزائر،
– بن حسين ياسين، ممارس طبي متخصص في
الصحة العمومية في الإنعاش بالمركز الاستشفائي
الجامعي بتيزي وزو،
– (بدون تغيير حتى)
يرأس اللجنة السيد آيت مسعودان محمد صديق،
مدير التكوين بالنيابة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات .“
إعلانات وبلاغات
بنك الجزائر
الوضعية الشهريّة في 31 يوليو سنة 2018
المبالغ (دج)
الأصول :
– الذهب 1.143.112.486,06
– أموال بالعملة الصعبة 975.239.455.380,76
– حقوق السحب الخاصة 148.365.494.505,05
– الاتفاقات الدولية للدفع 453.096.177,66
– المساهمات وتوظيفات الأموال 9.354.181.301.039,25
– الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية 355.735.087.370,17
– الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 /)1962 0,00
– الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 /)2003 0,00
– الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 /)2003 0,00
– السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : 3.585.000.000.000,00
* بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 0,00
* بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر 3.585.000.000.000,00
– حسابات الصكوك البريدية 2.063.972.181,46
– السندات المعاد خصمها : 0,00
* العموميّة 0,00
* الخاصة 0,00
– الأمانات (**) 0,00
* العموميّة 0,00
* الخاصة 0,00
– تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية 0,00
– حسابات للتحصيل 0,00
– أصول ثابتة صافية 8.345.444.631,66
– بنود أخرى للأصول 80.257.308.679,68
المجموع 14.510.784.272.451,75
الخصوم :
– الأوراق والقطع النقدية المتداولة 4.969.645.660.272,08
– الالتزامات الخارجية 284.272.866.786,27
– الاتفاقات الدولية للدفع 1.556.899.543,76
– مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة 198.321.162.294,59
– الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة 1.246.735.745.242,03
– حسابات البنوك والمؤسسات المالية 1.221.932.939.966,83
– استعادة السيولة (*) 279.000.000.000,00
– الرأسمال 500.000.000.000,00
– الاحتياطات 731.548.522.970,65
– مؤونات 1.500.000.000.000,00
– بنود أخرى للخصوم 3.577.770.475.375,54
المجموع 14.510.784.272.451,75 (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.