مرسوم رئاسي رقم 18-234 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة ملايير وسبعمائة وخمسة وثمانون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار 4.785.533.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة ملايير وسبعمائة وخمسة وثمانون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار 4.785.533.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات............................................................ 20.000.000 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة........................................................ 310.000.000 34-92 الإدارة المركزية – الإيجار......................................................................... 2.730.000 مجموع القسم الرابع 332.730.000 مجموع العنوان الثالث 332.730.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 332.730.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية – تسديد النفقات........................................................ 3.772.902.000 34-14 المصالح القضائية – التكاليف الملحقة.................................................... 200.000.000 مجموع القسم الرابع 3.972.902.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح القضائية – نفقات القضاء الجنائي............................................ 130.000.000 مجموع القسم السابع 130.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.102.902.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.102.902.000 الفرع الجزئي الثالث المحاكم الإدارية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-41 المحاكم الإدارية – تسديد النفقات............................................................. 4.345.000 34-44 المحاكم الإدارية – التكاليف الملحقة....................................................... 50.000.000 34-96 المحاكم الإدارية – الإيجار........................................................................ 346.000 مجموع القسم الرابع 54.691.000 مجموع العنوان الثالث 54.691.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 54.691.000 الفرع الجزئي الرابع الديوان المركزي لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-81 الديوان المركزي لقمع الفساد – حظيرة السيارات................................... 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-51 الديوان المركزي لقمع الفساد – صيانة المباني....................................... 4.000.000 مجموع القسم الخامس 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 9.000.000 مجموع الفرع الأول 4.499.323.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانة التسيير 36-03 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون........................ 136.210.000 مجموع القسم السادس 136.210.000 مجموع العنوان الثالث 136.210.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 136.210.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-35 مؤسسات السجون – الألبسة................................................................... 70.000.000 34-38 مؤسسات السجون – الأدوات التربوية ومعداتها والأدوات...................... 30.000.000 34-91 مؤسسات السجون – حظيرة السيارات................................................... 50.000.000 مجموع القسم الرابع 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.000.000 مجموع الفرع الثاني 286.210.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ........................................................... 4.785.533.000 28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.