مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة الاتصال والتوثيق والأرشيف بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة الاتصال والتوثيق والأرشيف بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة نصيرة مدبب، بصفتها مديرة للاتصال والتوثيق والأرشيف بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.