قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام أوشانن، جزء من غابة بني يعدل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام أوشانن، جزء من غابة بني يعدل التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام أوشانن، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج، وهي تمتد على مساحة 26 هكتارا و 50 آرا و 78 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 8 أكتوبر سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع 1 649782 4018217 2 650081 4018229 3 650214 4018281 4 650309 4018257 5 650497 4018277 6 650545 4018233 7 650507 4018156 8 650328 4018064 9 650115 4017916 10 650181 4017802 11 650148 4017802 12 650037 4017700 13 649895 4017651 14 649777 4017567 15 649812 4017638 16 649775 4017760 17 649870 4017854 18 649728 4018061 19 649728 4018102 20 649577 4018150 21 649609 4018198 22 649670 4018192 تحدد غابة الاستجمام أوشانن، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 28 محرّم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 8 أكتوبر سنة 2018 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.