مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التحويل والتوزيع في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التحويل والتوزيع في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد القادر لعلام، بصفته مديرا للتحويل والتوزيع في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا، لإحالته على التقاعد.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.