مرسوم رئاسي رقم 18-233

مرسوم رئاسي رقم 18-233 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة الأولى

فتح المادة

الفرع الأول — الإدارة العامة – الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 36-13 وعنوانه “إعانة للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة“.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.