ج.ر عدد 83 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم ، قرارات ، مقررات

وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1391

- الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 71-83 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 68 632 المؤرخ في أول رمضان عام 1388

- الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث الشهادة العليا للكفاءة (استدراك) . - 1285 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة التوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني . 1285 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 يتعلق بفتح مسابقة لتوظيف أعوان اداريين في وزارة التعليم الابتدائي والثانوى. 1285 قراران مؤرخان في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1972 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 1285 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين أعوان المكاتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء. 1286 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق | أول سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة على أساس

1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 رمضان عام 1392 ه الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الاشغال العمومية | والبناء. 1287 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة الممنوحة لتلاميذ فروع صناعة الفنون التخطيطية. 1288

  • قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو | سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الدراسات بالمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء بالقبة. 1289 قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو- سنة 1972 يتضمن تعيين المدير الادارى والمالى للمعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء بالقبة . 1289 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التيلكس بين الجزائر والاردن . 1289 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التيلكس بين الجزائر و برباد . 1289 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر | سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات . 1290 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة- 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية تيزي وزو عن قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 19 آرا و 75 سنتيارا كائنة بغابة عمراوة التابعة لاملاك الدولة | ه بدائرة تكاوج ، لازمة لانشاء مقبرة. 1290 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة- 1972 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن تخصيص قطعة أرض لتحديد وضع المعالم لربط الخط الكهربائي الاغواط – غرداية في المركز ذي قوة 60 كيلو فولت من غرداية. 1291 قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص لمهندسي واعوان الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمقاولات الوكيلة عنها والعمال الموضوعين تحت تصرفها بالقيام بالدراسات الخاصة لتحديد ووضع المعالم لربط الخط الكهربائي الواصل بين الاغواط وغرداية في المركز ذي قوة 60 كيلو فولت من الاغواط . 1291 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لفائدة ولاية تلمسان، تبلغ مساحتها هكتارين كائنة ببرية قصد تهيئتها ساحة للولاية . 1292 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق 1 أبريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء. 1292 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق 1 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية فيلا وسن تبلغ مساحتها 2040 مترا مربعا قصد بناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكن. 1292 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1392 الموافق 5 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية بغلية لازمة لبناء مساكن مدرسية وأقسام. 1292 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه أن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية سيدى الجيلالى من المنفعة العمومية. 1292 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه أن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية سيدى الجيلالى من المنفعة العمومية. 1293 قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 أبريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة، موجود بعنابة كائن في زاوية شارعي عسلة تبلغ مساحتها 10 هكتارات تابعة لملكية عبد اللطيف سابقا يبلغ حسين والامير عبد القادر لفائدة وزارة مجموع مساحتها 35 هكتارا لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز للشباب. 1290 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية جندل عن ثلاث قطع أرض لبناء سوق ومذبح . 1291 قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة- 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص للمهندسين واعوان الشركة الوطنية للكهرباء والغاز واعوان المقاولات الوكيلة عنها والعمال الموضوعين تحت تصرفها بالقيام بالدراسات التعليم الابتدائي والثانوى مفتشية أكاديمية عنابة قصد استعماله مستودعا جهويا للاثاث المدرسي . 1293 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن منح الاذن لجلب الماء من ساقية عيون وادى غروس . 1293 اعلانات وبلاغات
  • انذارات لمقاولين .. 1294

الثلاثاء 9 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1391 الموافق 11 فبراير سنة 1972 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 71-83 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث الشهادة العليا للكفاءة ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 40 الصادر بتاريخ 6 ربيع

- الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 الصفحة 595 - العمود الاول - المادة 2 الفقرة ب )

- بدلا من : ب المعلمون المتمرنون …. يقرأ ما يلى : ب المعلمون المساعدون المتمرنون …. ) والباقي بدون تغيير ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1392 الموافق 21 سبتمبر سنة 1972 تفتح المسابقة المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1390 الموافق 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يحدد عدد الوظائف المخصصة ب 10. و تجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية بالجزائر العاصمة في 7 ديسمبر سنة 1972 كما يحدد تاريخ اختتام التسجيلات ب 4 نوفمبر سنة 1972 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 يتعلق بفتح مسابقة لتوظيف أعوان اداريين في وزارة التعليم الابتدائي والثانوي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1392 الموافق 26 سبتمبر سنة 1972 4 تفتح مسابقة وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف أعوان اداريين بوزارة التربية الوطنية لتوظيف اعوان اداريين بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . ان عدد المناصب الشاغرة ثمانون (80) . تجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية بالجزائر العاصمة يوم 26 أكتوبر سنة 1972 وينتهى التسجيل للمشاركة في المسابقة يوم 20 أكتوبر 1972 قراران مؤرخان في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر سنة 1972 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد بن حليليبة كنائب مدير الامتحانات والمسابقات المدرسية، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن حليليبة نائب مدين الامتحانات والمسابقات المدرسية الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..

1286 الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر 1972 * عبد الكريم بن محمود ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد مختار بن خليل كنائب مدير الموظفين المعلمين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار بن خليل نائب مدير الموظفين المعلمين 6 الامضاء باسم وزير التعليم الابتدائي والثانوى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 رجب عام 1392 الموافق 6 سبتمبر 1972 عبد الكريم بن محمود وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين أعوان المكاتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 | بمقتضى الامر رقم 66 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 رمضان عام 1392 ه وبمقتضى الامر رقم 71 سمه 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-565 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء ولا سيما المادة 3 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين في وظيفة عون مكتب بوزارة الاشغال العمومية والبناء طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار . المادة 2 : تفتح هذه المسابقة لاعوان المصالح بوزارة الاشغال العمومية والبناء المثبتين لثلاث سنوات من الاقدمية في سلكهم الاصلى والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة ويؤخر حد السن المشار اليه أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وبسنة واحدة من الخدمة دون أن يتجاوز مجموع التأخير خمس سنوات . ويستفيد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني

الثلاثاء 9 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 المحدثة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، من تأخير في حدود السن عن الاولاد الموجودين في الكفالة وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني ، طبقا للنظام الجارى به العمل وبدون أن تتجاوز مدة التأخير عشر سنوات المادة 3 : يجب أن ترسل ملفات الترشيح المتضمنة المستندات المبينة أدناه ، داخل ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ، مديرية الادارة العامة ، 135 شارع مراد ديدوش الجزائر العاصمة : مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة فردية أو عائلية | للحالة المدنية ، طلب للمشاركة في المسابقة ، قرار التعيين بصفة عون مصلحة ، محضر التنصيب : عند الاقتضاء ، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية : 1 - اختبار في موضوع عام ، المدة ساعتان ، المعامل 2 2 تحرير مراسلة ادارية ، المدة ساعتان ، المعامل 3 ، 3 - اختبار في اللغة العربية للمترشحين غير الممتحنين باللغة الوطنية . وبالنسبة لهذا الاختبار يخير المترشحون بين مستويين ، ويقصى كل من يحصل على نقطة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني . المادة 5 : يحدد عدد المناصب المعروضة بخمسين (50) المادة 6 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1972 بالمراكز الرئيسية لكل ولاية . المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 8 : يحدد التاريخ النهائى لا يداع ملفات الترشيح بيوم 5 نوفمبر سنة 1972 المادة 9 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة مسابقة تشكل كالآتي : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،

  • نائب مدير المستخدمين أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ،- الاساتذة الممتحنون ، عونان للمكتب مرسمان . المادة 10 : تخصص لكل اختبار علامة من صفر الى 20 وتضعرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه وتشكل جميع النقاط المحصل عليها طبقا للشروط المشار اليها أعلاه ، المجموع الاجمالى لنقاط اختبارات المسابقة . المادة 11 : يستفيد المترشحون الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للنظام الجارى به العمل . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمتمرنين بالادارة المركزية والمصالح الخارجية ( مديريات الهياكل الاساسية بالولايات ) • المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،

1288 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبة الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-86 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء ولا سيما الفقرة الاولى من المادة 7 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 25 مهندسا للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء وذلك من أول يناير سنة 1972 الى 31 ديسمبر سنة 1972 المادة 2 : يجب الا يزيد سن المترشحين عن 35 سنة في أول يناير من سنة المسابقة وان يكونوا حاملين لشهادة مهندس للدولة ممنوحة من المدرسة المتعددة العلوم بالحراش أو الشهادة تعادلها . المادة 3 : تتضمن ملفات الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة ، الوثائق الآتية : نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية يقل

- تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 )

- يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،

  • شهادة الجنسية الجزائرية ،
  • شهادتان طبيتان ) الطب العام وأمراض الصدر ) ،
  • نسخة طبق الاصل من شهادة المهندس ، عند الاقتضاء نسخة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المنظمة على أساس الشهادات ، من قبل لجنة تتكون كالآتي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين والشؤون الادارية العامة أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ،
  • مهندسان للدولة مرسمان .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 رمضان عام 1392 ه المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعربية . وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبتمبر | سنة 1972 وزير الداخلية عن وزير الاشغال العمومية أحمد مدغري والبناء الكاتب العام يوسف منصور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة الممنوحة لتلاميذ فروع صناعة الفنون التخطيطية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير المالية ،
  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1952 والمتضمن تحديد القانون الاساسي لمستخدمى التكوين المهني للكبار والنصوص التي عدلته وتممته ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يستفيد تلاميذ فروع التخصص في صناعة الفنون التخطيطية التابعون لمركز التكوين المهنى للكبار بالعفرون من أجرة مسبقة مبلغها 200 دينار وذلك تطبيقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 71-287 المشار اليه أعلاه ..

الثلاثاء 9 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289 المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير الميزانية والمراقبة لوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر 1972 وزير العمل والشؤون عن وزير المالية الاجتماعية الكاتب العام محمد سعيد معزوزي محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو | سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الدراسات بالمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء بالقبة بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972، يعين السيد عبد القادر عبد العزيز مديرا للدراسات بالمعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء بالقبة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 9 يونيو سنة 1972. قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير الاداري والمالي للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء بالقبة بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972، يعين السيد حرب قباس مديرا اداريا وماليا بالمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء بالقبة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 9 يونيو سنة 1972. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التيلكس بين الجزائر والاردن إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 285 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد التعريفات الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيلكس مع الاردن ب 24,75 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال بالتيلكس مدته تقل او تساوى ثلاث دقائق. وعن الاتصالات التي تتجاوز هذه المدة فانه يحصل علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة اضافية. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972 المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 . عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التيلكس بين الجزائر و برباد ان وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 285 منه ، وبمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد التعريفات الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيلكس مع بر باد ب 36,732 فرنكا ذهبيا المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال بالتيلكس مدته تقل أو تساوى ثلاث دقائق.

1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 رمضان عام 1392 ه وعن الاتصالات التي تتجاوز هذه المدة فانه يحصل علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة اضافية. المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972 المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر 1972 • عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات ان كاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين

- في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 قرارات قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة | 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية تيزي وزو عن قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا | و 19 آرا و 75 سنتيارا كائنة بغابة عمراوة التابعة لاملاك الدولة | بدائرة تكاوج» لازمة لانشاء مقبرة بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو تمنح بلدية تيزي وزو قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 19 آرا و 75 سنتيارا كائنة بغابة عمراوة التابعة لاملاك الدولة دائرة تكاوج قصد | انشاء مقبرة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمين الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد على أو بوزار ، كمدير للاحصائيات بكتابة الدولة للتخطيط ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد على أو بوزار، مدير الاحصائيات ، الامضاء باسم كاتب الدولة للتخطيط على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شبعان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر 1972 • كمال عبد الله خوجة الولاة قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 هكتارات تابعة لملكية عبد اللطيف سابقا يبلغ مجموع مساحتها 35 هكتارا لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز للشباب بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض تبلغ مساحتها 10 هكتارات كائنة بوسط ملكية عبد اللطيف سابقا التي يبلغ مجموع مساحتها 35 هكتارا، قصد اتخاذها اساسا لبناء مركز للشباب . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.

الثلاثاء 9 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية جندل من ثلاث قطع ارض لبناء سوق ومذبح

- بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس | سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، تم التنازل لبلدية جندل عن ثلاث قطع ارض مساحتها الاجمالية هكتار واحد و 37 آرا و 50 سنتيارا تابعة لاملاك الدولة وواقعة ببلدية جندل لتستعمل اساسا لبناء سوق ومذبح . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.

- قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة | 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص للمهندسين وأعوان الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وأعوان المقاولات الوكيلة عنها والعمال الموضوعين تحت تصرفها بالقيام بالدراسات لتحديد وضع المعالم لربط الخط الكهربائي الاغواط - غرداية | في المركز ذي قوة 60 كيلو فولت من غرداية. بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس | سنة 1972، صادر عن والى الواحات يرخص للمهندسين والاعوان التابعين للشركة الوطنية للكهرباء والغاز وأعوان المقاولات الوكيلة عنها والعمال الموضوعين تحت تصرفها - مع الاحتفاظ بحقوق الغير - بالقيام بالدراسات لوضع المعالم . لربط الخط الكهربائي الاغواط - غرداية فى المركز ذى قوة 60 كيلو فولت من غرداية . ولهذا الغرض يستطيعون الدخول الى الممتلكات العمومية والخاصة المقفلة او غير المقفلة (ما عدا البيوت المسكونة لنصب المعالم وغرس الأوتاد والقيام بالتنقيب والابحاث والقطع وتنفيذ اعمال مؤقتة والتشذيب وقطع فروع الاشجار وكذلك تسوية الأرض واية اشغال اخرى والعمليات اللازمة التي تتطلبها الدراسات وتهيئة المشاريع . وتكون التعويضات المترتبة عن الخسائر الملحقة بالمالكين من طرف المكلفين بالدراسات على عاتق المؤسسة وعند عدم التوصل الى تسوية ودية تسوى النزاعات أمام مجلس الولاية . ولا يمكن قطع الكروم أو الاشجار المثمرة أو المعدة للتجميل قبل الحصول على اتفاق ودى مسبق حول قيمتها . وتكون هذه الرخصة باطلة وعديمة الفاعلية اذا لم تستعمل في أجل 6 أشهر . ينشر هذا القرار ويعلق حالا في البلديات على نفقة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( مديرية التجهيز الكهربائي قسم الخطوط والمراكز ) . كما ينشر على نفقة نفس الشركة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي جريدة المجاهد وفى مجموعة القرارات الادارية لولاية الواحات .

- قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص لمهندسي واعوان الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمقاولات الوكيلة عنها والعمال الموضوعين تحت تصرفها بالقيام بالدراسات الخاصة لتحديد ووضع المعالم لربط الخط الكهربائي الواصل بين الاغواط وغرداية في المركز ذي قوة 60 كيلو فولت من الاغواط بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 صادر عن والى الواحات، يرخص للمهندسين والاعوان التابعين للشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمقاولات الوكيلة عنها والعمال الموضوعين تحت تصرفها بالقيام بالدراسات الخاصة لتحديد ووضع المعالم لربط الخط الكهربائي الواصل بين الاغواط وغرداية في المركز ذي قوة 60 كيلو فولت بالاغواط وذلك مع مراعاة حقوق الغير • ولهذا الغرض يستطعون الدخول الى الممتلكات العمومية والخاصة المقفلة او غير المقفلة ( ما عدا البيوت المسكونة ) ان العمليات المشار اليها أعلاه يجب ان تنفذ على تراب النصب المعالم وغرس الاوتاد والقيام بالتنقيب والابحاث والقطع البلدية التي يقطعها خط الربط . وسيزود كل مهندس أو عون مكلف بالدراسات أو الاشغال بنسخة من هذا القرار يبرزها عند الطلب . ولا يمكن للمهندسين والاعوان المشار اليهم أعلاه 6 الدخول الا بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المؤرخ في 29 ديسمبر 1892 وان السلطات المحلية مدعوة لتقديم العون والمساعدة لهؤلاء المهندسين والعمال القائمين بهذه الدرسات أو الاشغال واتخاذ كل الوسائل اللازمة للمحافظة على المعالم والاوتاد والعلامات | المقامة في عين المكان .. وتنفيذ الاعمال المؤقتة والتشذيب وقطع فروع الاشجار وكذا تسوية الارض واية اشغال أخرى أو عمليات تتطلبها دراسات المشاريع أو تحريرها. ان العمليات المشار اليها أعلاه يجب ان تنفذ على تراب البلديات التي يقطعها خط الربط وستسلم الى كل مهندس أو عون مكلف بالدراسات أو الاشغال نسخة من هذا القرار يجب عليه أن يبرزها عند الطلب، ولا يمكن للمهندسين والاعوان المشار اليهم أعلاه الدخول الا بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1892 .

1292 الجريدة الرسمية يطلب من السلطات المحلية تقديم العون والمساعدة لهؤلاء المهندسين والعمال القائمين بهذه الدراسات أو الاشغال واتخاذ كل الاجراءات اللازمة للمحافظة على المعالم والاوتاد والعلامات المقامة في عين المكان. وتكون التعويضات المترتبة على الخسائر التي يلحقها بالمالكين المستخدمون المكلفون بالدراسات على عاتق المؤسسة، وعند عدم التوصل الى تسوية ودية تسوى النزاعات أمام مجلس الولاية ولا يمكن قطع الكروم أو الاشجار المثمرة أو المعدة للتجميل قبل الحصول على اتفاق ودى مسبق حول قيمتها . وتكون هذه الرخصة باطلة وعديمة الفاعلية اذا لم تستعمل في أجل 6 أشهر ينشر هذا القرار ويعلق حالا في البلديات على نفقة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( مديرية التجهيز الكهربائي قسم الخطوط والمراكز ) . كما ينشر على نفقة نفس الشركة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي جريدة المجاهد ومجموعة القرارات الادارية لولاية الواحات. قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لفائدة ولاية تلمسان، تبلغ مساحتها هكتارين كائنة ببرية قصد تهيئتها ساحة للولاية بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تمنح ولاية تلمسان قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارين تقريبا ، كائنة ببرية ، قصد تهيئتها ساحة للولاية . اما مساحتها الحقيقية فستحدد فيما بعد في مخطط تضعه مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة التنظيم العقاري ومسح الأراضي . قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق 1 أبريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء

- بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق أول ابريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، تمنح رخصة البناء الى والى عنابة للقيام بالاشغال المذكورة في الطلب الذى قدمه وذلك مع مراعاة الشروط الصحية للولاية . وتمنح هذه الرخصة دون المساس بحقوق الغير (كالالتزامات التعاقدية ومرافق الحقوق الخاصة وغير ذلك …. ) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 رمضان عام 1392 ه | قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق 1 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية فيلا وسن تبلغ مساحتها 2040 مترا مربعا قصد بناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق أول ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، تمنح مجانا بلدية فيلاوسن قطعة أرض من أملاك الدولة وتابعة للقطاع الزراعي المسير ذاتيا المدعو « الموقف الطيب » تبلغ مساحتها 2040 مترا مربعا تقريبا قصد بناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكن . أما المساحة الحقيقية للقطعة ستحدد في المخطط الذى تضعه مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1392 الموافق 5 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية بغلية لازمة لبناء مساكن مدرسية وأقسام بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1392 الموافق 5 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو ، تمنح بلدية بغلية قطعة أرض تبلغ مساحتها 7 آرات و 89 سنتيارا كائنة بتاورقة تحمل رقم 20 من مخطط التجزئة قصد بناء مساكن مدرسية واقسام . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه أن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية سيدى الجيلالى من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يصرح بأن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية سيدى الجيلالي حسب الشروط التي تنص عليها المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 من المنفعة العمومية. وتبلغ مساحة القطعة المذكورة 2500 متر مربع وهي كائنة بالمكان المدعو سيدى عبد الله وقد منحها السيد عبد القادر شرقى ولد قدور الفلاح الساكن ببلدية سيدي الجيلالي قصد بناء مجموعة مدرسية بسيدي عبد الله .

الثلاثاء 9 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه أن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية سيدى الجيلالي من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يصرح بأن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية سيدى الجيلالي حسب الشروط التي تنص عليها المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 6 مايو سنة 1953 من المنفعة العمومية. وتبلغ مساحة قطعة الارض المذكورة 2500 متر مربع. كائنة بالمكان المدعو سيدى يحيى، وقد منحها السيد الطيب بن حميدى ولد أحمد الفلاح والساكن ببلدية سيدي الجيلالي قصد بناء مجموعة مدرسية بسيدي يحيى قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 أبريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة، موجود بعنابة كائن في زاوية شارعي عسلة حسين والامير عبد القادر لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مفتشية أكاديمية عنابة قصد استعماله مستودعا جهويا للاثاث المدرسي بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 ابريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة يخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ( مفتشية أكاديمية عنابة ) عقار مبنى تابع لاملاك الدولة موجود بعنابة - وكائن في زاوية شارعى عسلة حسين والامير عبد القادر قصد استعماله مستودعا جهويا للاثات المدرسي ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن منح الاذن لجلب الماء من ساقية عيون وادى غروس بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 ، صادر عن والى قسنطينة ، يؤذن للسادة : الطاهر مخلوفي ( الناحية العسكرية الخامسة ) وعبد الرحمن بن حليلو والعلمي ورابح بو الازرق ودحمان ومسعود ومحمد بن سطول والصادق سعداوى وأحمد الصغير بن حليلو ولملولى بو الازرق ورثة الهواء وشعبان بو الازرق والعربي وأحمد وحسونة بو الازرق ، بجلب الماء من ساقية عيون غروس لرى قطعة الارض المحددة في المخطط التقسيمى الملحق بأصل هذا القرار ومجموع مساحتها 23 هكتارا و 30 آرا و 76 سنتيارا وهى جزء من ملك الاشخاص المذكورين ان المدة المسموح بها لسقى كل هكتار تحدد ب 4 ساعات و 50 دقيقة يكون مجموع المدة للسقى تبعا لجدول التوزيع المرفق بأصل هذا القرار . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن أصحابه في الاجل المحددد أدناه ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله، ج اذا تنازل عن الاذن أصحابه أو حولوه الى غيرهم بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها، ه اذا خالف أصحاب الاذن الاحكام المبينة أدناه . لا يكون لاصحاب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من اجراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة . ولا يكون لهم كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى غروس. ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة أصحاب الاذن اذا لحقتهم من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل أصحاب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياسه وتتم هذه الاشغال باعتناء اصحابها وتحت مراقبة مهندسى مصلحة المياه والري ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب أصحاب الاذن . يجب على أصحاب الاذن أن يصونوا جهاز جلب الماء. واذا امتنعوا عن القيام بهذا التدبير فينذرون من قبل الوالي لكي يجعلوا هذا الجهاز في حالة جيدة وذلك في اجل محدد.

1294 الجريدة الرسمية واذا بقى هذا الانذار عند انتهاء الاجل بدون أثر أو ترتبت عنه بعض النتائج غير الكاملة فقط فان الادارة تستطيع أن تنفذ على الفور الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة أصحاب الاذن . تخصص المياه المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذى منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم. يتحتم على أصحاب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليهم ان يوجهوا ريهم بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 رمضان عام 1392 ه ويجب عليهم الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليهم لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها إلى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الإذن دفعة واحدة ومسبقا . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في اول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع أصحاب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على أصحاب الاذن أن يخضعوا لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق أصحاب الاذن.

- اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر مقاولة أحمد بن طراد الموجودة بالطريق الاستراتيجي بقالمة ، لان تستجيب للبنود والشروط العامة لصفقاتها المتعلقة ببناء 180 مسكنا من نوع « اقتصادى ، بالقالة والمبرمة في 23 و 24 نوفمبر سنة 1971 والمصادق عليها يوم 13 مايو سنة 1972 تحت الرقمين 144/72 و 145/72 ، وان تتخذ جميع التدابير العامة واللازمة للبدء في الاشغال بعدد كاف من المستخدمين وذلك في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في

واذا لم تستجب مقاولة أحمد بن طراد للتدابير المنصوص عليها أعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1964 . تنذر مقاولة أحمد بن طراد الموجودة بالطريق الاستراتيجي بقالمة ، لان تستجيب للبنود والشروط العامة لصفقاتها المتعلقة ببناء 50 مسكنا من نوع « المحسن » بالقالة والمبرمة في 16 يونيو و 15 نوفمبر سنة 1971 والمصادق عليها يوم 13 يناير سنة 1972 تحت الرقمين 115/72 و 117/72 ، وان تتخذ جميع التدابير العامة واللازمة للبدء في الإشغال بعدد كاف من | المستخدمين وذلك في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب مقاولة أحمد بن طراد للتدابير المنصوص عليها أعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 . تنذر المقاولة (ALB.TP) الممثلة من قبل السيد بلقاسم بن شهرة الساكن بنهج « غوبيوتي ، رقم 13 بوهران المقيد في السجل التجارى تحت الرقم 1070 1450 متعهد الصفقة الخاصة ببناء حوض للتصفية وخزان لاسترجاع مياه الحمام المضاد للجرب ببلدية مقطع الدوز ) دائرة المحمدية - ولاية وهران ) ، لان يستأنف الاشغال المبينة أعلاه في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لهذا الانذار في الاجل المحدد له فتتابع الاشغال في هذه الاماكن مع تحمله جميع المخاطر والمسؤولية طبقا للتشريع الجارى به العمل من قبل الادارة المتعاقدة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر