قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التيلكس بين الجزائر والاردن . 1289
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيلكس مع الاردن ب 24,75 فرنكا ذهبيا .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال بالتيلكس مدته تقل او تساوى ثلاث دقائق.
وعن الاتصالات التي تتجاوز هذه المدة فانه يحصل علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة اضافية.
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.