قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لفائدة ولاية تلمسان، تبلغ مساحتها هكتارين كائنة ببرية قصد تهيئتها ساحة للولاية . 1292
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لفائدة ولاية تلمسان، تبلغ مساحتها هكتارين كائنة ببرية قصد تهيئتها ساحة للولاية . 1292
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.