قرار

قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1392 الموافق 1 أبريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة للبناء. 1292

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.