قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه أن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية سيدى الجيلالى من المنفعة العمومية. 1293
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1392 الموافق 7 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يصرح بموجبه أن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية سيدى الجيلالى من المنفعة العمومية. 1293
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.