قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التيلكس بين الجزائر و برباد . 1289
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيلكس مع بر باد ب 36,732 فرنكا ذهبيا
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال بالتيلكس مدته تقل أو تساوى ثلاث دقائق. 1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 رمضان عام 1392 ه وعن الاتصالات التي تتجاوز هذه المدة فانه يحصل علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة اضافية.
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر 1972 • عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.