قرار

قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات . 1290

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.