قرار

قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية جندل عن ثلاث قطع أرض لبناء سوق ومذبح . 1291

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.