قرار

قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص لمهندسي واعوان الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمقاولات الوكيلة عنها والعمال الموضوعين تحت تصرفها بالقيام بالدراسات الخاصة لتحديد ووضع المعالم لربط الخط الكهربائي الواصل بين الاغواط وغرداية في المركز ذي قوة 60 كيلو فولت من الاغواط . 1291

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.