قرار

قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة - 1972 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن تخصيص قطعة أرض لتحديد وضع المعالم لربط الخط الكهربائي الاغواط – غرداية في المركز ذي قوة 60 كيلو فولت من غرداية. 1291

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.