قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة - 1972 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن تخصيص قطعة أرض لتحديد وضع المعالم لربط الخط الكهربائي الاغواط – غرداية في المركز ذي قوة 60 كيلو فولت من غرداية. 1291
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على أو بوزار، مدير الاحصائيات ، الامضاء باسم كاتب الدولة للتخطيط على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شبعان عام 1392 الموافق 28 سبتمبر 1972 • كمال عبد الله خوجة الولاة قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 هكتارات تابعة لملكية عبد اللطيف سابقا يبلغ مجموع مساحتها 35 هكتارا لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز للشباب بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض تبلغ مساحتها 10 هكتارات كائنة بوسط ملكية عبد اللطيف سابقا التي يبلغ مجموع مساحتها 35 هكتارا، قصد اتخاذها اساسا لبناء مركز للشباب .
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.
الثلاثاء 9 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 70-110
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.