قرار

قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1392 الموافق 5 أبريل سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة بلدية بغلية لازمة لبناء مساكن مدرسية وأقسام. 1292

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.