قرار

قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة - 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص للمهندسين واعوان الشركة الوطنية للكهرباء والغاز واعوان المقاولات الوكيلة عنها والعمال الموضوعين تحت تصرفها بالقيام بالدراسات التعليم الابتدائي والثانوى مفتشية أكاديمية عنابة قصد استعماله مستودعا جهويا للاثاث المدرسي . 1293

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.