قرار

قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1392 الموافق 8 أبريل سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة، موجود بعنابة كائن في زاوية شارعي عسلة تبلغ مساحتها 10 هكتارات تابعة لملكية عبد اللطيف سابقا يبلغ حسين والامير عبد القادر لفائدة وزارة مجموع مساحتها 35 هكتارا لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز للشباب. 1290

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.