قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة الممنوحة لتلاميذ فروع صناعة الفنون التخطيطية. 1288
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد تلاميذ فروع التخصص في صناعة الفنون التخطيطية التابعون لمركز التكوين المهنى للكبار بالعفرون من أجرة مسبقة مبلغها 200 دينار وذلك تطبيقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 71-287 المشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 9 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير الميزانية والمراقبة لوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1392 الموافق 12 سبتمبر 1972 وزير العمل والشؤون عن وزير المالية الاجتماعية الكاتب العام محمد سعيد معزوزي محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.