قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء. 1287
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 25 مهندسا للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء وذلك من أول يناير سنة 1972 الى 31 ديسمبر سنة 1972
المادة 2
فتح المادةيجب الا يزيد سن المترشحين عن 35 سنة في أول يناير من سنة المسابقة وان يكونوا حاملين لشهادة مهندس للدولة ممنوحة من المدرسة المتعددة العلوم بالحراش أو الشهادة تعادلها .
المادة 3
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة ، الوثائق الآتية :
نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية يقل - تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) - يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ،
- شهادتان طبيتان ) الطب العام وأمراض الصدر ) ،
- نسخة طبق الاصل من شهادة المهندس ، عند الاقتضاء نسخة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة المنظمة على أساس الشهادات ، من قبل لجنة تتكون كالآتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين والشؤون الادارية العامة أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ،
- مهندسان للدولة مرسمان ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 رمضان عام 1392 ه
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعربية .
وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبتمبر | سنة 1972 وزير الداخلية عن وزير الاشغال العمومية أحمد مدغري والبناء الكاتب العام يوسف منصور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.