ج.ر عدد 94 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سلسة النسخة الأصلية 20 دج 30 205 النسخة الاصلية وترجمتها 30 € 30 5. مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 30 دي 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 40 دج 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 إلى 12 ح ج ب 50 3200 من النسخة الأصلية : 0.30 دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - فى العدد للسنين السابقة : 0.50 ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتر كين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عمامهم، يؤدى من تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر فهرس قوانين واوامر

– في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي. 1195

  • أمر رقم 74-105 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 وزارة المالية الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المواد 9 و 28 مرسوم رقم 74-226 مؤرخ في أول ذي القعدة و 48 من الامر رقم 69 - - 96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 | عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون لرجال الدين الاسلامي. مراسيم قرارات مقررات- وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية الاساسي تتميم المرسوم رقم 71-286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 1194 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا. 1195 مرسوم رقم 74-227 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن
  • مرسوم رقم 74-224 مؤرخ في أول ذي القعدة تعديل المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 تحديد كيفية تطبيق المادة 49 من الامر رقم 69-96 يتضمن الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات المؤرخ | تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية.. 1196

1194 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 ه

  • مرسوم رقم 74-228 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتحديد وتوزيع موارد ونفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات. 1197
  • مرسوم رقم 74-233 مؤرخ فى اول ذى القعدة عام | 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة. 1198
  • مرسوم رقم 74-234 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتمار فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 1199 مرسوم رقم 74-240 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الاخبار والثقافة. 1200
  • مرسوم رقم 74-241 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 1201 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 74-235 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المادة 8 من المرسوم رقم 73 62 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد. 1201 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 74-236 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل مبلغ الرسم الاساسي من اجل تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي . 1202
  • مرسوم رقم 74 237 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي. 1202
  • مرسوم رقم 74-238 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعادة تهيئة رسم الرسائل من الدرجة الأولى التي يبلغ وزنها 20 غ والتابعة للنظام الداخلي. 1203
  • مرسوم رقم 74-239 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق باعادة تهيئة رسم الرسائل الدرجة الأولى التي يبلغ وزنها (20) غ والتابعة للنظام الدولى. 1203 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج القطعة الارضية القروية رقم 148 أ «بي» 3 ضمن ملك الدولة الخاص مساحتها 4 هكتارات و 27 آرا و 30 سنتيارا الممنوحة سابقا الى بلدية العين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 فبراير سنة 1872 1203 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات. 1204 قوانين وأوامر امر رقم 74-105 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المواد 9 و 28 و 48 من الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي | لرجال الدين الاسلامي باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل الفقرة 3 من المادة 9 من الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه كما يلى : «المادة 9 : (3) اذا لم يكن سنه على الاقل 21 سنة و 50 سنة على الاكثر . المادة 2 : تعدل الفقرة 3 من المادة 28 من الامر رقم 69-96 المشار اليه أعلاه كما يلى : «المادة 28 : (3) لعطل طويلة المدى في حالة الاصابة بمرض السل أو الشلل أو اختلال العقل أو السرطان يحتفظ الامام أو العون الديني الموضوع في حالة عطلة طويلة المدى بكامل مرتبه أثناء السنوات الثلاث الأولى، ويخفض مرتبه أثناء السنتين التاليتين بالنصف غير أنه يتمتع بكامل المنح العائلية . واذا كان المرض المخول لحق العطلة الطويلة المدى قد اعترى المصاب أثناء ممارسة الوظيفة فان الآجال المذكورة أعلاه تمد بالترتيب الى خمس وثلاث سنوات •

الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 واذا لم يثبت عجزه نهائيا ولم يتمكن عند نهاية عطلته | الطويلة المدى من استئناف عمله فانه يوضع تلقائيا في حالة الاستيداع والا فيمكن احالته على التقاعد بطلب منه أو تلقائيا طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع النافذ » … المادة 3 : تتمم المادة 48 من الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه كما يلى : «المادة 48 : وفقا للشروط المحددة في التشريع النافذ، فان في وسع الامام أو العون الديني البالغ من العمر 65 سنة، ان يطلب احالته على التقاعد، بيد أنه يحال على التقاعد تلقائيا عند بلوغه 70 سنة من العمر » . المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية مرسوم رقم 74-224 74 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفية تطبيق المادة 49 من الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية وبمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المعدل والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامى ولا سيما المادة 49 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 56 70-56 70 المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتضمن تحديد تدرج | العلامات الاستدلالية المطبقة على الائمة ورجال الدين الاسلامي | وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 55 المؤرخ في 10 صفر عام | 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث امتحان المستوى لرجال الدين الاسلامي يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان ادراج الائمة والاعوان الدينيين المنصوص عليهم في المادة 49 من الامر رقم 69-96 المعدل المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه يجرى على الكيفية التالية : 1 - يدرج طبقا لاحكام المرسوم رقم 70 – 55 المشار اليه أعلاه الائمة في رتبة ائمة الصلوات الخمس والممارسين وظائفهم في تاريخ أول يناير سنة 1970 تاريخ اجراء العمل باحكام الامر المشار اليه أعلاه . ب - يدرج طبقا لنفس الاحكام الاعوان الدينيون في رتبة المؤذنين أو القيمين الممارسين لوظائفهم في تاريخ أول يناير | سنة 1970 تاريخ ابتداء اجراء العمل باحكام الامر المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يجرى ترسيم واعادة ترتيب الائمة والاعوان الدينيين المدرجين على الكيفية أعلاه، وفقا لاحكام الامر رقم 69-96 والمرسوم رقم 70 55 المشار اليهما أعلاه . المادة 3 : تؤخذ بعين الاعتبار عند الحساب المحتمل للفترة التي تخول الحق في التقاعد أو اعادة الترتيب، سنوات العمل المقضية ابتداء من أول يناير سنة 1963، وذلك بدون مفعول مالي رجعي المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 74-226 74 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين والمتمم بالامر رقم 72 67 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972،

1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-286 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق | بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة 7 من المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كما يلى : وزير التعليم الابتدائي والثانوى أو ممثله وزير قدماء المجاهدين أو ممثله .. ) الباقي بدون تغيير. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 لوفمبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74 227 مؤرخ في أول ذي القعدة

- عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 | الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تجديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 20 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 74-23 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة الأولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجمالا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1974 بمبلغ قدره ثمانمائة وسبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 84703000000 دج) » المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة 2 : يؤذن لمديرى القطاعات الصحية بتسديد النفقات عن سنة 1974، برسم قطاعاتهم المذكورة، في حدود مبلغ اجمالي قدره ثمانمائة وسبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (84703000000 دج) يوزع كما يلى : نفقات المستخدمين أجور وتعويضات |- وتكاليف اجتماعية ) 47605000000 دج تغذية 4600000000 دج أدوية وأفلام الكشف والادوات الصغيرة 16508000000 دج
  • نفقات التسيير الأخرى 15900000000 دج مجموع النفقات 84703000000 دج ويتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ، المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 74-57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة 3 : يؤمن تمويل النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه لسنة 1974 بواسطة الموارد التالية :
  • المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب صناديق الضمان الاجتماعي المختلفة الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 15000000000 دج المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 2500000000 دج مشاركة الصناديق الاخرى للضمان الاجتماعي والتعاونيات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي ومؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر والصندوق الجزائرى للضمان الخاص بعمال الموانيء والتعاونيات الاخرى 2400000000 دج مشاركة الجماعات المحلية 4703000000 دج مساهمة ميزانية الدولة 42507000000 دج موارد أخرى 17503000000 دج مجموع الايرادات 84703000000 دج

الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 ه • الجريدة الرسمية وتوزع هذه الموارد لكل قطاع صحى طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم » • المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 5: يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-228 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتحديد و توزيع موارد ونفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
  • وبمقتضى الامر رقم 73 63 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 20 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان مبلغ الايرادات النهائية الواجب قيده في ميزانية الدولية بعنوان تحصيل موارد التسيير الخاص بالعقارات التي آلت ملكيتها للدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يحدد بثلاثمائة وثلاثين مليون (330.000.000 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة بعنوان نفقات مصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية التابعة للدولة بمائة وثمانية وخمسين مليون دينار (15800000000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . ويكون وزير الداخلية الأمر الأولى بالصرف لهذه الاعتمادات . للجمهورية الجزائرية 1197 المادة 3 : توزع اعتمادات التسيير والصيانة المشار اليها في المادة السابقة على كل قسم وكل ولاية طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يؤذن بنقل الاعتمادات من ولاية لأخرى أو من قسم لآخر من نفس الولاية بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية. المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة ولا سيما المرسوم رقم 74-7 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد وتوزيع موارد و نفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات. المادة 6 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين الجدول «أ» تقدير الايرادات لسنة 1974 الايرادات القابلة للتحصيل الولايات بالدينار الجزائر 168.000.000 عنابة 16.876.000 الاوراس 2.000.000 قسنطينة 17.000.000 الاصنام 6.200.000 المدية 3.000.000 مستغانم 12.500.000 الواحات 1.574.000 وهران 72.000.000 بلعباس II.000.000 سعيدة 2.000.000 الساورة 800.000 سطيف 6.050.000 تيارت 3.600.000 تيزي وزو 2.700.000 تلمسان 4.400.000 المجموع : 330.000.000

1198 الجريدة النفقات التقديرية الولايات نفقات التسيير الجزائر 9.700.000 الاصنام 500.000 عنابة 1.500.000 الاوراس 200.000 قسنطينة 1.600.000 المدية 300.000 مستغانم 900.000 الواحات 100.000 وهران 4.800.000 بلعباس 770.000 سعيدة 182.000 الساورة 100.000 سطيف 1 620.000 تيارت 300.000 تيزي وزو 300.000 تلمسان 510.000 المجموع : 22.382.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 الجدول «ب» الخاصة بمصالح السكن التابعة للولايات النفقات الخاصة الترميمات الكبرى بالتسيير التقني المجموع بالدينار والصيانة وتحديد المحلات 12.000.000 32.800.000 545.000.000 600.000 7.300.000 8.400.000 2.000.000 6.000.000 9.500.000 200.000 1.200.000 1.600.000 . 2.000.000 6.200.000 9.800.000 200.000 2.000.000 2.500.000 800.000 5.400.000 7.100.000 100.000 4.500.000 4.700.000 4.800.000 19.500.000 29.100.000 800.000 2.800.000 4.370.000 238.000 1.451.912 1.871.912 80.000 4.000.000 4.180.000 600.000 1.500.000 2.720.000 350.000 2.500.000 3.150.000 350.000 11.082.580 11.732.580 620.000 1.645.508 2.775.508 25.738.000 109.880.000 158.000.000 مرسوم رقم 74-233 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، يتضمن 1974 • يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائة وخمسة آلاف دينار (1050000 دج مقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين مائة وخمسة آلاف دينار (1050000 دج يقيد في ميزانية وزارة تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي السياحة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم 10 الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه 6 بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 28 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير | نوفمبر سنة 1974 • بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 هواري بومدين

الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 رقم الابواب الجدول «ا» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 55.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 50.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 105.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 10.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية للموظفين العاملين والمتقاعدين 03-33 الادارة المركزية - 04-34 الادارة المركزية - 90-34 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 45.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح التكاليف الملحقة 40.000 حظيرة السيارات 10.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 105.000 مرسوم رقم 74-234 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تأسيس الحكومة، نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - - وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-29 المؤرخ في 6 محرم وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية،

1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 ه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي الباب 36 41 اعانة الى المعاهد التقنولوجية . . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي الباب 36 31 اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار » . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون | الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-240 مؤرخ في أول ذي القعدة | عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . و بمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-25 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثون ألف دينار (4300000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثون ألف دينار (430.000 (دج) يقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة، في الباب 34 12 «مركز التوزيع السينمائي - الادوات والاثاث ، • المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين الجدول «ا» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (بالدينار) وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200.000 31 II مركز التوزيع السينمائي - الاجور الرئيسية 100.000 31 31 الفنون الجميلة - الاجور الرئيسية 130.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ….. 430.000

الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 74-241 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضي الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-31 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يونيو سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة المالية برسم ميزانية التسيير للجمهورية الجزائرية 1201 بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مليون دينار (100000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب 33 - OI الادارة المركزية - المنح العائلية .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مليون دينار (100000000 دج يقيد في ميزانية وزارة المالية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 .. هواري بومدين الجدول «» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادارة وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 400.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 100.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 مجموع الاعتمادات الم المفتوحة ….. 1.000.000 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 74-235 74 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن | تعديل المادة 8 من المرسوم رقم 73-62 المؤرخ في 29 صفر | عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير قدماء المجاهدين ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى الامر رقم 72-66 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموفق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث متحف وطني للمجاهد . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 62 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطنى للمجاهد ولا سيما المادة 8 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 73 62 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد، كما يلى :

1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 ه المادة 8 : يحتوى المتحف الوطني للمجاهد على : ا - الاقسام التالية :

  1. الابحاث والدراسات ، (2) التهييء ، (3) التكوين ، 4 (4) الادارة العامة - • ب - • المتاحف الجهوية .. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 74-236 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل مبلغ الرسم الاساسى من اجل تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات، ووزير المالية
  • وبمقتضى المادتين و 56 و د 291 من قانون البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 131 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمحدد بموجبه الرسم الاساسي وكذا مبلغه بشأن وضع التعويضات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية ضمن النظام الداخلي الجزائري، ولا سيما المادتان الأولى والثانية منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد مبلغ الرسم الاساسي المعد لتحديد تعريفات مصلحة المواصلات فى النظام الداخلي ب 0,40 دج اعتبارا من أول مايو سنة 1975. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-237 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-236 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتعلق بتعديل مبلغ الرسم الاساسي من أجل تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي ، وبمقتضى المادة ر 56 من قانون البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم رقم 65 132 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التعريفات الخاصة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية والمتعلقة بالنظام الداخلي الجزائري ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد الرسوم والاتاوي في النظام الداخلي والمطبقة في مصلحة المواصلات على أساس الرسوم الاساسية الا في حالة الاستثناء . وان الرسم الاساسى هو رسم وحدة المكالمة المتبادلة داخل دائرة الرسم ومطلوبة من جهاز الاشتراك المادة 2 : تطبق في النظام الداخلى رسوم وأتاوى مصلحة المواصلات المدرجة في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم اعتبارا من أول مايو سنة 1975 غير انه فيما يتعلق بالاتاوى المقبوضة سنويا يرجأ هذا التاريخ الى أول استحقاق يلى تاريخ أول مايو سنة 1975 ما لم يتطابق معه المادة 3 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 4 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 • هواري بومدين

الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 مرسوم رقم 74-238 مؤرخ في أول ذي القعدة | عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعادة تهيئة رسم الرسائل من الدرجة الأولى التي يبلغ | وزنها 20 غ والتابعة للنظام الداخلي

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71 166 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل رسم المصالح البريدية الخاصة بالنظام الداخلي،
  • وبناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية يرسم ما يلى : المادة الأولى : يزاد رسم الدرجة الأولى من الوزن الغاية 20 غراما بالنسبة للرسائل والمحدد بالمرسوم رقم 71 166 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 في مادته الاولى الجدول رقم 1 من 0,40 دج | الى 0.50 دج وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1975. تبقى الاحكام الاخرى من نفس المرسوم بدون تعديل. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974. هواري بومدين قرارات قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 | مرسوم رقم 74-239 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق باعادة تهيئة رسم الرسائل الدرجة الأولى التي يبلغ وزنها (20) غ والتابعة للنظام الدولى ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة و 56 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولى وبناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يزاد رسم الدرجة الاولى من الوزن الغاية 20 غراما بالنسبة للرسائل والمحدد بالمرسوم رقم 71 167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 في مادته الثانية من 0,80 دج إلى 1.00 دج وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1975. تبقى الاحكام الاخرى من نفس المرسوم بدون تعديل. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974. هواري بومدين الولاة 26 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يعاد ادراج القطعة يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج | الارضية القروية رقم 148 أ «بي» 3 ضمن ملك الدولة الخاص القطعة الارضية القروية رقم 148 أ «بي» 3 ضمن ملك الدولة | الخاص مساحتها 4 هكتارات و 27 آرا و 30 سنتيارا الممنوحة سابقا الى بلدية العين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 فبراير سنة 1872 بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق | مساحتها 4 هكتارات و 27 آرا و 30 سنتيارا الممنوحة سابقا لبلدية العين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 فبراير سنة 1872. ويعاد وضع العقار المعاد ادراجه بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ..

1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو القعدة عام 1994 ه اخبار


تصريح بتأسيس جمعيات


بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1394 الموافق 28 تشت سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة اتحادية منظمى مراكز العطل الصيفية .. وينبغي عليها ان تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه ان يمس بالامن الداخلى او الخارجي للدولة او تكون له علاقة پسوضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1394 الموافق 18 غشت سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة ه الاتحادية الجزائرية لرياضات الفروسية .. وينبغي عليها ان تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه ان يمس بالامن الداخلى او الخارجي للدولة او تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 12 شارع بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1394 الموافق 9 اكتوبر سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة ه مساعدة المصابين بمرض السكر الجزائريين .. وينبغى عليها ان تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه ان يمس بالامن الداخلى او الخارجي للدولة او تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق.

- بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1394 الموافق و اكتوبر سنة 1974 تعتمد الجمعية المسماة المكتب الجزائرى لمراكز العطل الصيفية .. وينبغى عليها ان تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنة ان يمس بالامن الداخلى او الخارجي للدولة او تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق . عبد القادر بن مبارك - الجزائر