مرسوم رقم 74-234 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتمار فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 1199
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي الباب 36 41 اعانة الى المعاهد التقنولوجية . .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي الباب 36 31 اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون | الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.