مرسوم رقم 74-226
مرسوم رقم 74-226 مؤرخ في أول ذي القعدة و 48 من الامر رقم 69 - - 96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون لرجال الدين الاسلامي
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
وزير التعليم الابتدائي والثانوى أو ممثله وزير قدماء المجاهدين أو ممثله .. ) الباقي بدون تغيير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 لوفمبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.