مرسوم رقم 74-226

مرسوم رقم 74-226 مؤرخ في أول ذي القعدة و 48 من الامر رقم 69 - - 96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون لرجال الدين الاسلامي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.