مرسوم رقم 74-228 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق بتحديد وتوزيع موارد ونفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات. 1197
المادة الأولى
فتح المادةان مبلغ الايرادات النهائية الواجب قيده في ميزانية الدولية بعنوان تحصيل موارد التسيير الخاص بالعقارات التي آلت ملكيتها للدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 يحدد بثلاثمائة وثلاثين مليون (330.000.000 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة بعنوان نفقات مصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية التابعة للدولة بمائة وثمانية وخمسين مليون دينار (15800000000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
ويكون وزير الداخلية الأمر الأولى بالصرف لهذه الاعتمادات .
للجمهورية الجزائرية 1197
المادة 3
فتح المادةتوزع اعتمادات التسيير والصيانة المشار اليها في المادة السابقة على كل قسم وكل ولاية طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيؤذن بنقل الاعتمادات من ولاية لأخرى أو من قسم لآخر من نفس الولاية بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة ولا سيما المرسوم رقم 74-7 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد وتوزيع موارد و نفقات التسيير الخاصة بعقارات الدولة في كل من الولايات.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين الجدول «أ»
تقدير الايرادات لسنة 1974 الايرادات القابلة للتحصيل الولايات بالدينار الجزائر 168.000.000 عنابة 16.876.000 الاوراس 2.000.000 قسنطينة 17.000.000 الاصنام 6.200.000 المدية 3.000.000 مستغانم 12.500.000 الواحات 1.574.000 وهران 72.000.000 بلعباس II.000.000 سعيدة 2.000.000 الساورة 800.000 سطيف 6.050.000 تيارت 3.600.000 تيزي وزو 2.700.000 تلمسان 4.400.000 المجموع : 330.000.000 1198 الجريدة النفقات التقديرية الولايات نفقات التسيير الجزائر 9.700.000 الاصنام 500.000 عنابة 1.500.000 الاوراس 200.000 قسنطينة 1.600.000 المدية 300.000 مستغانم 900.000 الواحات 100.000 وهران 4.800.000 بلعباس 770.000 سعيدة 182.000 الساورة 100.000 سطيف 1 620.000 تيارت 300.000 تيزي وزو 300.000 تلمسان 510.000 المجموع : 22.382.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 الجدول «ب»
الخاصة بمصالح السكن التابعة للولايات النفقات الخاصة الترميمات الكبرى بالتسيير التقني المجموع بالدينار والصيانة وتحديد المحلات 12.000.000 32.800.000 545.000.000 600.000 7.300.000 8.400.000 2.000.000 6.000.000 9.500.000 200.000 1.200.000 1.600.000 . 2.000.000 6.200.000 9.800.000 200.000 2.000.000 2.500.000 800.000 5.400.000 7.100.000 100.000 4.500.000 4.700.000 4.800.000 19.500.000 29.100.000 800.000 2.800.000 4.370.000 238.000 1.451.912 1.871.912 80.000 4.000.000 4.180.000 600.000 1.500.000 2.720.000 350.000 2.500.000 3.150.000 350.000 11.082.580 11.732.580 620.000 1.645.508 2.775.508 25.738.000 109.880.000 158.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.