مرسوم رقم 74 237 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي. 1202
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الرسوم والاتاوي في النظام الداخلي والمطبقة في مصلحة المواصلات على أساس الرسوم الاساسية الا في حالة الاستثناء .
وان الرسم الاساسى هو رسم وحدة المكالمة المتبادلة داخل دائرة الرسم ومطلوبة من جهاز الاشتراك
المادة 2
فتح المادةتطبق في النظام الداخلى رسوم وأتاوى مصلحة المواصلات المدرجة في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم اعتبارا من أول مايو سنة 1975 غير انه فيما يتعلق بالاتاوى المقبوضة سنويا يرجأ هذا التاريخ الى أول استحقاق يلى تاريخ أول مايو سنة 1975 ما لم يتطابق معه
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 • هواري بومدين الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 83-63
- قرار (1982)
- قرار (1978)
- قرار (1978)
- قرار (1975)
- قرار (1975)
- + 1 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-63
« تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما أحكام المرسوم رقم 74-237 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 83-63
مرسوم رقم 83-63 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول ياير سنة 1983 يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 291
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1402 الموافق 9 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم . 350
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين 1978 يتضمن انشاء دائرة للرسم في العبادلة . 996 بعنوان 1977
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 لق الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتضمن انشاء دائرة للرسم في ايليزي. 961 الي وزارة التجارة :
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1395 الموافق 22 مارس 12 و سنة 1975 يتضمن انشاء دائرة رسوم ،بارزيو، منطقة التسعير 958 لمجموعة وهران 959
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة سنة 1975 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق القابل للاسترداد المتعلق 958 بمصلحة التلكس • 959
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.