مرسوم رقم 74-237 ملغى

مرسوم رقم 74 237 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي. 1202

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-63

    « تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما أحكام المرسوم رقم 74-237 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رقم 83-63

    مرسوم رقم 83-63 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول ياير سنة 1983 يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 291

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1402 الموافق 9 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم . 350

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين 1978 يتضمن انشاء دائرة للرسم في العبادلة . 996 بعنوان 1977

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 لق الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتضمن انشاء دائرة للرسم في ايليزي. 961 الي وزارة التجارة :

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1395 الموافق 22 مارس 12 و سنة 1975 يتضمن انشاء دائرة رسوم ،بارزيو، منطقة التسعير 958 لمجموعة وهران 959

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة سنة 1975 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق القابل للاسترداد المتعلق 958 بمصلحة التلكس • 959

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.