مرسوم رقم 74-235 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المادة 8 من المرسوم رقم 73 62 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد. 1201
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 73 62 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد، كما يلى : 1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 ه
المادة 8
فتح المادةيحتوى المتحف الوطني للمجاهد على :
ا - الاقسام التالية :
1) الابحاث والدراسات ،
(2) التهييء ،
(3) التكوين ، 4 (4) الادارة العامة - •
ب - • المتاحف الجهوية ..
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.