مرسوم رقم 74-236 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل مبلغ الرسم الاساسي من اجل تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي . 1202
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ الرسم الاساسي المعد لتحديد تعريفات مصلحة المواصلات فى النظام الداخلي ب 0,40 دج اعتبارا من أول مايو سنة 1975.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 83-62
مرسوم ر رقم 83-62 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. - 290
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1402 الموافق 9 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم . 350
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين 1978 يتضمن انشاء دائرة للرسم في العبادلة . 996 بعنوان 1977
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 لق الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتضمن انشاء دائرة للرسم في ايليزي. 961 الي وزارة التجارة :
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة سنة 1975 يتضمن تحديد مبلغ التسبيق القابل للاسترداد المتعلق 958 بمصلحة التلكس • 959
-
مرسوم رقم 74-237
مرسوم رقم 74 237 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد تعريفات مصلحة المواصلات في النظام الداخلي. 1202
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.