مرسوم رقم 74-241 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 1201
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مليون دينار (100000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب 33 - OI الادارة المركزية - المنح العائلية ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مليون دينار (100000000 دج يقيد في ميزانية وزارة المالية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 ..
هواري بومدين الجدول «»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادارة وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 400.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 100.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 مجموع الاعتمادات الم المفتوحة ..... 1.000.000 وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.