مرسوم رقم 74-239 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق باعادة تهيئة رسم الرسائل الدرجة الأولى التي يبلغ وزنها (20) غ والتابعة للنظام الدولى. 1203
المادة الأولى
فتح المادةيزاد رسم الدرجة الاولى من الوزن الغاية 20 غراما بالنسبة للرسائل والمحدد بالمرسوم رقم 71 167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 في مادته الثانية من 0,80 دج إلى 1.00 دج وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1975.
تبقى الاحكام الاخرى من نفس المرسوم بدون تعديل.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974.
هواري بومدين الولاة 26 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يعاد ادراج القطعة يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج | الارضية القروية رقم 148 أ «بي» 3 ضمن ملك الدولة الخاص القطعة الارضية القروية رقم 148 أ «بي» 3 ضمن ملك الدولة | الخاص مساحتها 4 هكتارات و 27 آرا و 30 سنتيارا الممنوحة سابقا الى بلدية العين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 فبراير سنة 1872
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.