مرسوم رقم 74-240 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الاخبار والثقافة. 1200
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثون ألف دينار (4300000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة في الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعمائة وثلاثون ألف دينار (430.000 (دج) يقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة، في الباب 34 12 «مركز التوزيع السينمائي - الادوات والاثاث ، •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين الجدول «ا»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (بالدينار) وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200.000 31 II مركز التوزيع السينمائي - الاجور الرئيسية 100.000 31 31 الفنون الجميلة - الاجور الرئيسية 130.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ..... 430.000 الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.