مرسوم رقم 73-233

مرسوم رقم 74-233 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.