مرسوم رقم 74-238 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعادة تهيئة رسم الرسائل من الدرجة الأولى التي يبلغ وزنها 20 غ والتابعة للنظام الداخلي. 1203
المادة الأولى
فتح المادةيزاد رسم الدرجة الأولى من الوزن الغاية 20 غراما بالنسبة للرسائل والمحدد بالمرسوم رقم 71 166 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 في مادته الاولى الجدول رقم 1 من 0,40 دج | الى 0.50 دج وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1975.
تبقى الاحكام الاخرى من نفس المرسوم بدون تعديل.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974.
هواري بومدين قرارات قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 |
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.