مرسوم رقم 74-238

مرسوم رقم 74-238 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعادة تهيئة رسم الرسائل من الدرجة الأولى التي يبلغ وزنها 20 غ والتابعة للنظام الداخلي. 1203

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 74-238
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.